فِي الْمَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يَخْرُجَ، وَ لَوْ جَنَى فِي الْحَرَمِ قُوبِلَ فِيهِ.
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي كَفَّارَاتِ الْإِحْرَامِ:
وَ فِيهِ بَحْثَانِ:
[البحث] الْأَوَّلُ: فِي الصَّيْدِ:
فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ،
ثُمَّ الْفَضُّ عَلَى الْبُرِّ، وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ، وَ الْفَاضِلُ لَهُ، وَ لَا يَلْزَمُ الْإِتْمَامُ لَوْ أَعْوَزَ، ثُمَّ صِيَامُ سِتِّينَ يَوْماً، ثُمَّ صِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً. وَ الْمَدْفُوعُ إِلَى الْمِسْكِينِ نِصْفُ صَاعٍ.
وَ فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ وَ حِمَارِهِ بَقَرَةٌ أَهْلِيَّةٌ،
ثُمَّ الْفَضُّ، وَ نِصْفُ مَا مَضَى.
وَ فِي الظَّبْيِ وَ الثَّعْلَبِ وَ الْأَرْنَبِ شَاةٌ، ثُمَّ الْفَضُّ، وَ سُدْسُ مَا مَضَى.
وَ فِي كَسْرِ بَيْضِ النَّعَامِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ بَكْرَةٌ
مِنَ الْإِبِلِ إِنْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ وَ إِلَّا أَرْسَلَ فَحُولَةَ الْإِبِلِ فِي إِنَاثٍ بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَالنَّاتِجُ هَدْيٌ، فَإِنْ عَجَزَ فَشَاةٌ عَنِ الْبَيْضَةِ، ثُمَّ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ ثُمَّ صِيَامُ ثَلَاثَةٍ.
وَ فِي كَسْرِ كُلِّ بَيْضَةٍ مِنَ الْقَطَا وَ الْقَبْجِ
وَ الدُّرَّاجِ مِنْ صِغَارِ الْغَنَمِ إِنْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ وَ إِلَّا أَرْسَلَ فِي الْغَنَمِ بِالْعَدَدِ فَإِنْ عَجَزَ فَكَبَيْضِ النَّعَامِ.
وَ فِي الْحَمَامَةِ
وَ هِيَ الْمُطَوَّقَةُ أَوْ مَا يَعُبُّ الْمَاءَ شَاةٌ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحِلِّ وَ دِرْهَمٌ عَلَى الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ وَ يَجْتَمِعَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ، وَ فِي فَرْخِهَا حَمَلٌ وَ نِصْفُ دِرْهَمٍ عَلَيْهِ وَ يَتَوَزَّعَانِ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَ فِي بَيْضِهَا دِرْهَمٌ وَ رُبْعٌ وَ يَتَوَزَّعَانِ عَلَى أَحَدِهِمَا.