وَ الْأَوْلَى بَعْدَ خَمْسَةٍ، وَ لَكِنْ لَوْ كَانَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَ عَجَزَ عَنِ الْبَدَنَةِ تَخَيَّرَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ، وَ لَوْ جَامَعَ أَمَتَهُ الْمُحْرِمَةَ بِإِذْنِهِ مُحِلا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَدَنَةِ وَ الْبَقَرَةِ فَشَاةٌ، أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةٍ، وَ لَوْ نَظَرَ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ فَأَمْنَى فَبَدَنَةٌ لِلْمُوسِرِ وَ بَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِطِ وَ شَاةٌ لِلْمُعْسِرِ، وَ لَوْ نَظَرَ إِلَى زَوْجَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَبَدَنَةٌ، وَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَا شَيْءَ وَ لَوْ مَسَّهَا فَشَاةٌ إِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ وَ إِنْ لَمْ يُمْنِ وَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَا شَيْءَ، وَ فِي تَقْبِيلِهَا بِشَهْوَةٍ جَزُورٌ وَ بِغَيْرِهَا شَاةٌ وَ لَوْ أَمْنَى بِالاسْتِمْنَاءِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَصْدُرُ عَنْهُ فَبَدَنَةٌ.
وَ لَوْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ
أَوِ الْمُحِلُّ لِمُحْرِمٍ عَلَى امْرَأَةٍ فَدَخَلَ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ.
وَ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ إِذَا أَفْسَدَهَا قَضَاهَا
فِي الشَّهْرِ الدَّاخِلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الزَّمَانُ بَيْن الْعُمْرَتَيْنِ، وَ فِي لُبْسِ الْمَخِيطِ شَاةٌ وَ كَذَا لُبْسِ الْخُفّيْنِ أَوْ الشُّمشْكِ أو الطِّيبِ أَوْ حَلْقِ الشَّعْرِ أَوْ قَلْمِ الْأَظْفَارِ فِي مَجْلِسٍ أَوْ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ وَ إِلَّا فَفِي كُلِّ ظُفْرٍ مُدٌّ، أَوْ قَطْعِ شَجَرَةٍ مِنَ الْحَرَمِ صَغِيرَةٍ أَوِ ادَّهَنَ بِمُطَيَّبٍ أَوْ قَلَعَ ضِرْسَهَ أَوْ نَتَفَ إِبْطَيْهِ وَ فِي أَحَدِهِمَا إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ مَسَاكِيْنَ، أَوْ أَفْتَى بِتَقْلِيمِ الظُّفْرِ فَأَدْمَى الْمُسْتَفْتِي وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُفْتِي مُحْرِماً، أَوْ جَادَلَ ثَلَاثاً صَادِقاً أَوْ وَاحِدَةً كَاذِباً، وَ فِي اثْنَيْنِ كِذْباً بَقَرَةٌ وَ فِي الثَّلَاثِ بَدَنَةٌ، وَ فِي الشَّجَرَةِ الكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ، وَ لَوْ عَجَزَ عَنْ الشَّاة فِي كَفَّارَةِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ شَاةِ الْحَلْقِ لِأَذىً أَوْ غَيْرِهِ وَ بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَةٍ، لِكُلِّ وَاحِد مُدٌّ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةٍ، وَ فِي شَعْرٍ يَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ أَوْ رَأْسِهِ بِمَسِّهِ كَفُّ طَعَامٍ، وَ لَوْ كَانَ فِي الْوُضُوءِ فَلَا شَيْءَ، وَ تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الصَّيْدِ عَمْداً أَوْ سَهْواً، وَ بِتَكَرُّرِ اللُّبْسِ فِي مَجَالِسَ، وَ الْحَلْقِ فِي أَوْقَاتٍ وَ إِلَّا فَلَا، وَ لَا كَفَّارَةَ