وَ تَجِبُ النِّيَّةُ فِي الرَّمْيِ
وَ إِكْمَالُ سَبْعٍ مُصيِبَةٍ لِلْجَمْرَةِ يَفْعَلُهُ بِمَا يُسَمَّى رَمْياً بِمَا يُسَمَّى حَجَراً حَرَمِيّاً بِكْراً. وَ يُسْتَحَبُّ الْبُرْشُ الْمُلْتَقَطَةُ بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ، وَ الطَّهَارَةُ وَ الدُّعَاءُ وَ التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَ تَبَاعُدُ نَحْوِ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ رَمْيُهَا خَذْفاً، وَ اسْتِقْبَالُ الْجَمْرَةِ هُنَا، وَ فِي الْجَمْرَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَ الرَّمْيُ مَاشِياً.
وَ تَجِبُ فِي الذَّبْحِ
جَذَعٌ مِنَ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيٌّ مِنْ غَيْرِهِ تَامُّ الْخِلْقَةِ غَيْرُ مَهْزُولٍ وَ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَهَرَ نَاقِصاً فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ، وَ تُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا عُرِّفَ بِهِ سَمِينَاً يَنْظُرُ وَ يَمْشِي وَ يَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، إِنَاثاً مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ، ذُكْراناً مِنَ الْغَنَمِ، وَ تَجِبُ النِّيَّةُ وَ يَتَوَلّاهَا الذَّابِحُ وَ يُسْتَحَبُّ جَعْلُ يَدِهِ مَعَهُ وَ قِسْمَتُهُ بَيْنَ الْإِهْدَاءِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْأَكْلِ.
وَ يُسْتَحَبُّ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً قَدْ رُبِطَتْ بَيْنَ الْخُفِّ وَ الرُّكْبَةِ وَ طَعْنُهَا مِنَ الْأَيْمَنِ، وَ الدُّعَاءُ عِنْدَهُ، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ السَّمِينِ فَالْأَقْرَبُ إِجْزَاءُ الْمَهْزُولِ وَ كَذَا النَّاقِصِ، وَ لَوْ وَجَدَ الثَّمَنَ دُونَهُ خَلَّفَهُ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ وَ يُهْدِيهِ طُولَ ذِي الْحِجَّةِ، وَ لَوْ عَجَزَ عَنْ الثَّمَنِ صَامَ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ مُتَوالِيَةً بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَ يَتَخَيَّرُ مَوْلَى الْمَأْذُونِ بَيْنَ الْإِهْدَاءِ عَنْهُ وَ بَيْنَ أَمْرِهِ بِالصوْمِ.
وَ لَا يُجْزِئُ الْوَاحِدُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَ لَوْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَ لَوْ مَاتَ أُخْرِجَ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الصَّومِ صَامَ الوَلِيُّ عَنْهُ الْعَشَرَةَ عَلَى قَوْلٍ وَ تَقْوَى مُرَاعَاةُ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا، وَ مَحَلُّ الذَّبْحِ وَ الْحَلْقِ مِنىً وَ حَدُّهَا مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ، وَ يَجِبُ ذَبْحُ هَدْيِ الْقِرَانِ مَتَى سَاقَهُ وَ عَقَدَ بِهِ إِحْرَامَهُ، وَ لَوْ هَلَكَ لَمْ يَجِب بَدَلُهُ، وَ لَوْ عَجَزَ ذَبَحَهُ وَ لَوْ لَمْ يُوجَدْ أَعْلَمَهُ عَلَامَةَ الصَّدَقَةِ، وَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لَوِ انْكَسَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِثَمَنِهِ، وَ لَوْ ضَلَّ فَذَبَحَهُ الْوَاجِدُ أَجْزَأَ، وَ لَا يُجْزِئُ ذَبْحُ هَدْيِ التَّمَتُّعِ لِعَدَمِ التَّعَيُّنِ، وَ مَحَلُّهُ مَكَّةُ إِنْ