قَرَنَهُ بِالْعُمْرَةِ وَ مِنًى إِنْ قَرَنَهُ بِالْحَجِّ، وَ يُجْزِئُ الْهَدْيُ الْوَاجِبُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ وَ الْجَمْعُ أَفْضَلُ.
وَ يُسْتَحَبُّ التَّضْحِيةُ بِمَا يَشْتَرِيهِ، وَ يُكْرَهُ بِمَا يُرَبِّيهِ. وَ أَيَّامُهَا بِمِنًى أَرْبَعَةٌ أَوَّلُهَا النَّحْرُ، وَ بِالْأَمْصَارِ ثَلَاثَةٌ. وَ لَوْ تَعَذَّرَتْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَثَمَنٌ مُوَزَّعٌ عَلَيْهَا، وَ يُكْرَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ جُلُودِهَا وَ إِعْطَاؤُهَا الْجَزَّارَ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
وَ أَمَّا الْحَلْقُ
فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ التَّقْصِيرِ، وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ وَ خُصُوصاً لِلْمُلَبِّدِ وَ الصَّرُورَةِ، وَ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ. وَ لَوْ تَعَذَّرَ فِي مِنًى فَعَلَ بِغَيْرِهَا وَ بَعَثَ بِالشَّعْرِ إِلَيْهَا لِيُدْفَنَ مُسْتَحَبّاً، وَ يُمِرُّ فَاقِدُ الشَّعْرِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ.
وَ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَنَاسِكِ مِنًى عَلَى طَوَافِ الْحَجِّ فَلَوْ أَخَّرَهَا عَامِداً فَشَاةٌ، وَ لَا شَيْءٌ عَلَى النَّاسِي وَ يُعِيدُ الطَّوَافَ، وَ بِالْحَلْقِ يَتَحَلَّلُ إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ الصَّيْدِ فَإِذَا طَافَ وَ سَعَىٰ حَلَّ الطِّيبُ فَإِذَا طَافَ لِلنِّسَاءِ حَلَلْنَ لَهُ، وَ يُكْرَهُ لُبْسُ الْمَخِيطِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ وَ الطِّيبُ حَتَّى يَطُوفَ لِلنِّسَاءِ.
الْقَوْلُ فِي الْعَوْدِ إِلَى مَكَّةَ لِلطَّوَافَيْنِ وَ السَّعْيِ:
يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْعَوْدِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى مَكَّةَ وَ يَجُوزُ تَأَخرُهُ إِلَى الْغَدِ، ثُمَّ يَأْثَمُ الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَهُ، وَ قِيلَ: لَا إِثْمَ. وَ يُجْزِئُ طُولَ ذِي الْحِجَّةِ. وَ كَيْفِيَّةُ الْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ غَيْرَ أَنَّهُ هُنَا يَنْوِي بِهَا الْحَجَّ.
الْقَوْلُ فِي الْعَوْدِ إِلَى مِنىً:
وَ يَجِبُ بَعْدَ قَضَاءِ مَنَاسِكِهِ بِمِنًى الْعَوْدُ إِلَيْهَا لِلْمَبِيتِ بِهَا لَيْلًا وَ رَمْيُ