الثَّالِثَةُ: أَوْجَبَ أَيْضاً الاحْتِيَاطَ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِساً
لَوْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ بَيْنَ الاثْنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّالِثَةِ عَمَلًا بِرِوَايَةِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السّلام) وَ هُوَ فَطَحِيٌّ، وَ أَوْجَبَ أَيْضَا رَكْعَتَيْنِ جُلُوساً لِلشَّكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ هُوَ مَتْرُوكٌ.
الرَّابِعَةُ: خَيَّرَ ابْنُ الْجنيدِ (رحمه اللّه) الشَّاكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ
بَيْنَ البَنَاءِ عَلَى الْأَقَل وَ لَا احْتِيَاطَ أَوْ عَلَى الْأَكْثَرِ وَ تَحْتَاطُ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، وَ هُوَ خِيَرَةٌ الصّدُوقِ وَ تَرُدُّهُ الرِّوَايَاتُ الْمَشْهُورَةُ.
الْخَامِسَةُ: قَالَ عَلِيٌ بْنُ بَابَوَيْهِ (رحمه اللّه) فِي الشَّكِّ بَيْنَ الاثْنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ:
إِنْ ذَهَبَ الْوَهْمُ إِلَى الثَّالِثَةِ أَتَمَّهَا رَابِعَةً ثُمَّ احْتَاطَ بِرَكْعَةٍ وَ إِنْ ذَهَبَ الْوَهْمُ إِلَى الاثْنَتَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ وَ تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَبْقَى عَلَيْهِ وَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَ إِنْ اعتَدَلَ الْوَهْمُ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِّ وَ التَّشهُّدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ بَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ وَ الاحْتِيَاطِ، وَ الشُّهْرَةُ تَدْفَعُهُ.
السَّادِسَةُ: لَا حُكْمَ لِلسَّهْوِ مَعَ الْكَثْرَةِ
وَ لَا لِلسَّهْوِ فِي السَّهْوِ وَ لَا لِسَهْوِ الْإِمَامِ مَعَ حِفْظِ الْمَأْمُومِ وَ بِالْعَكْسِ.
السَّابعَةُ: أَوْجَبَ ابْنَا بَابَوَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ
وَ ظَنَّ الْأَكْثَرَ، وَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السّلام): إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَ حُمِلَتْ عَلَى النَّدْبِ.
الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي الْقَضَاءِ:
يَجِب قَضَاءُ الْفَرَائِضِ اليَومِيَّةِ مَعَ الْفَوَاتِ حَالَ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْخُلُوِّ عَنِ الْحَيْضَ وَ النِّفَاسِ وَ الْكُفْرِ الْأَصْلِيّ، وَ يُرَاعَى فِيهِ التَّرْتِيبُ بِحَسَبِ