الْفَوَاتِ وَ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَاضِرَةِ، نَعَمْ يُسْتَحَبُّ، وَ لَوْ جَهِلَ التَّرْتِيبَ سَقَطَ، وَ لَوْ جَهِلَ عَيْنَ الْفَائِتَةِ صَلَّى صُبْحاً وَ مَغْرِباً وَ أَرْبَعاً مُطْلَقَةً، وَ الْمُسَافِرُ يُصَلِّي مَغْرِباً وَ ثُنَائِيَّةً مُطْلَقَةً، وَ يَقْضِي الْمُرْتَدُّ زَمَانَ رِدَّتِهِ وَ فَاقِدُ الطَّهُورِ عَلَى الْأَقْوَى، وَ أَوْجَبَ ابْنُ الْجُنَيْدِ الْإِعادَةَ عَلَى الْعَارِي إِذَا صَلَّى كَذَلِكَ ثُمَّ وَجَدَ السَّاتِرَ فِي الْوَقْتِ، وَ هُوَ بَعِيدٌ.
وَ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ فَإِنْ عَجَزَ تَصَدَّقَ، وَ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ قَضَاءُ مَا فَاتَ أَبَاهُ فِي مَرَضِهِ، وَ قِيلَ: مُطْلَقاً، وَ هُوَ أَحْوَطُ. وَ لَوْ فَاتَ الْمُكَلَّفَ مَا لَمْ يُحْصِهِ تَحَرَّى وَ بَنَى عَلَى ظَنِّهِ وَ يَعْدِلُ إِلَى السَّابِقَةِ لَو شَرَعَ فِي اللَّاحِقَةِ، وَ لَوْ تَجَاوَزَ مَحَلَّ الْعُدُولِ أَتَمَّهَا ثُمَّ تَدَارَكَ السَّابِقَةَ لَا غَيْرُ.
مَسَائِلُ:
[الأولى] ذَهَبَ الْمُرْتَضَى وَ ابْنُ الْجُنَيْدِ وَ سَلَّارٌ إِلَى وُجُوبِ تَأْخِيرِ أُولِي الْأَعْذَارِ
إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ وَ جَوَّزَهُ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ (رحمه اللّه) أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.
الثَّانِيَةُ: الْمَرْوِيُّ فِي الْمَبْطُونِ الْوُضُوءُ لِكُلٍ
وَ الْبَنَاءُ إِذَا فَاجَأَهُ الْحَدَثُ وَ أَنْكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، وَ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِتَوْثِيقِ رِجَالِ الْخَبَرِ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السّلام) وَ شُهْرَتِهِ بَيْنَ الْأَصْحَابِ.
الثَّالِثَةُ: يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ
وَ لَوْ كَانَ نَافِلَةً لَمْ يَنْتَظِرْ بِقَضَائِهَا مِثْلَ زَمَانِ فَوَاتِهَا، وَ فِي جَوَازِ النَّافِلَةِ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ قَوْلَانِ أَقْرَبُهُمَا الْجَوَازُ، وَ قَدْ بَيَّنَّا مَأْخَذَهُ فِي كِتَابِ الذِّكْرَى.