responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44

وَ يَجِبُ فِيهِمَا النِّيَّةُ وَ مَا يَجِبُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ، وَ ذِكْرُهُمَا:

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ.

وَ الشَّاكُّ فِي عَدَدِ الثُّنَائِيَّةِ أَوِ الثُّلَاثِيَّةِ أَوْ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ فِي عَدَدٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ أَوْ قَبْلَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُولَيَيْنِ يُعِيدُ، وَ إِنْ أَكْمَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الزَّائِدِ فَهُنَا صُوَرٌ خَمْسٌ: الشَّكُّ بَيْنَ الاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثِ، وَ الشّك بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ يَبْنِي عَلَى الْأَكْثَرِ فِيهمَا ثُمَّ يَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِساً أَوْ رَكْعَةٍ قَائِماً، وَ الشَّكُّ بَيْنَ الاثْنَتَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ يَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ وَ يَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِماً، وَ الشَّكُّ بَيْنَ الاثْنَتَيْنِ وَ الثّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ يَبْنِيَ عَلَى الْأَرْبَعِ وَ يَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِماً ثُمَّ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِساً عَلَى الْمَشْهُورِ وَ قِيلَ: يُصَلِّي رَكْعَةً قَائِماً ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً، ذَكَرَهُ ابْنَا بَابَوَيْهِ وَ هُوَ قَرِيبٌ، وَ الشَّكُّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَ الخَمْسِ وَ حُكْمُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَالشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ بَعْدَه يَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ. وَ قِيلَ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ لَوْ شَكَّ وَ لَمَّا يُكْمِلُ السُّجُودَ إِذَا كَانَ قَدْ رَكَعَ، وَ الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ لِقَوْلِهِمْ (عليهم السّلام): مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ.

مَسَائِلُ:

[الأولى] لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَحَدُ طَرَفَي مَا شَكَّ فِيهِ بَنَى عَلَيْهِ،

وَ لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ الاحْتِياطِ أَوِ الْأَجْزَاءِ الْمَنْسِيَّةِ تَطَهَّرَ وَ أَتَى بِهَا عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَوْ ذَكَرَ مَا فَعَلَ فَلَا إِعَادَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ.

الثَّانِيَةُ: حَكَمَ الصَّدُوقُ ابنُ بَابَوَيْهِ بِالْبُطْلَانِ فِي الشَّكِّ بَيْنَ الاثْنَتَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ،

وَ الرِّوايَةُ مَجْهُولَةُ الْمَسْئُولِ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست