responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 43

وَ مِنْهَا الْمَنْذُورَةُ وَ شِبْهُهَا

وَ هِيَ تَابِعَةٌ لِلنَّذْرِ الْمَشْرُوعِ وَ شِبْهِهِ.

وَ مِنْهَا صَلَاةُ النِّيَابَةِ بِإِجَارَةٍ

أَوْ تَحَمُّلٍ عَنِ الْأَبِ وَ هِيَ بِحَسَبِ مَا يَلْتَزِمُ بِهِ.

وَ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

وَ هِيَ كَالْعِيدَيْنِ وَ تُحَوَّلُ الرِّدَاءُ يَمِينَاً وَ يَسَاراً وَ لْتَكُنْ بَعْدَ صَوْمِ ثَلَاثَةٍ آخِرَهَا الْإِثْنَيْنِ أَوِ الْجُمُعَةُ، وَ التَّوبَةِ، وَ رَدِّ الْمَظَالِمِ.

وَ مِنْهَا نَافِلَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ

وَ هِيَ أَلْفُ رَكْعَةٍ غَيْرَ الرَّوَاتِبِ، فِي الْعِشْرِينَ عِشْرُونَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَمَانٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرَةِ ثَلَاثُونَ وَ فِي لَيَالِي الْإِفْرَادِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِائَةٌ وَ يَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَيْهَا فَيُفَرِّقُ الثَّمَانِينَ عَلَى الْجُمَعِ.

وَ مِنْهَا نَافِلَةُ الزِّيَارَةِ

وَ الاسْتِخَارَةِ وَ الشُّكْرِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ أَمَّا النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فَلَا حَصْرَ لَهَا.

الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي الْخَلَلِ فِي الصَّلَاةِ:

وَ هُوَ إِمَّا عَنْ عَمْدٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ شَكٍّ. فَفِي الْعَمْدِ تَبْطُلُ بِالْإِخْلَالِ بِالشَّرْطِ أَوِ الْجُزْءِ وَ لَوْ كَانَ جَاهِلًا إِلَّا الْجَهْرَ وَ الْإِخْفَاتَ، وَ فِي السَّهْوِ يُبْطِلُ مَا سَلَفَ، وَ فِي الشَّكِّ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا تَجَاوَزَ مَحَلَّهُ، وَ لَوْ كَانَ فِيهِ أَتَى بِهِ، فَلَوْ ذَكَرَ فِعْلَهُ بَطَلَتْ إِنْ كَانَ رُكْناً وَ إِلَّا فَلَا، وَ لَوْ نَسِيَ غَيْرَ الرُّكْنِ فَلَا الْتِفَاتَ وَ لَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّهُ أتَى بِهِ وَ كَذَا الرُّكْنُ وَ يَقْضِي بَعْدَ الصَّلَاةِ السَّجْدَةَ وَ التَّشَهُّدَ وَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ يَسْجُدُ لَهُمَا سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَ يَجِبَانِ أَيْضَا لِلتَّكَلُّمِ نَاسِياً وَ لِلتَّسْلِيمِ فِي الْأُولَيَيْنِ نَاسِياً وَ لِلزِّيَادَةِ أَوِ النَّقِيصَةِ غَيْرِ الْمُبْطِلَةِ وَ لِلْقِيَامِ فِي مَوْضِعِ قُعُودٍ وَ عَكْسِهِ وَ لِلشَّكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست