بَعْدَ الْيَأْسِ أَوْ بَعْدَ النِّفَاسِ، وَ دَمُهَا أَصْفَرُ بَارِدٌ رَقِيقٌ فَاتِرٌ غَالِباً. فَإِذَا لَمْ تَغْمِسِ الْقُطْنَةَ تَتَوَضَّؤُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ تَغَيُّرِهَا، وَ مَا يَغْمِسُهَا بِغَيْرِ سَيْلٍ تَزِيدُ الْغُسْلَ لِلصُّبْحِ، وَ مَا يَسِيلُ تَغْتَسِلُ أَيْضاً لِلظُّهْرَيْنِ ثُمَّ لِلْعِشَاءَيْنِ وَ تُغَيِّرُ الْخِرْقَةَ فِيهِمَا.
وَ أَمَّا النِّفَاسُ:
فَدَمُ الْوِلَادَةَ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا وَ أَقَلُّهُ مُسَمَّاهُ وَ أَكْثَرُهُ قَدْرُ الْعَادَةِ فِي الْحَيْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْعَشَرَةُ. وَ حُكْمُهَا كَالْحَائِضِ، وَ يَجِبُ الْوضُوءُ مَعَ غُسْلِهِنَّ، وَ يُسْتَحَبُّ قَبْلَهُ.
وَ أَمَّا غُسْلُ الْمَسِّ:
فَبَعْدَ الْبَرْدِ وَ قَبْلَ التَّطْهِير وَ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ.
الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأَمْواتِ وَ هِيَ خَمْسَةٌ:
الاحْتِضَارُ:
وَ يَجِبُ تَوْجِيهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ بِحَيْثُ لَوْ جَلَسَ اسْتَقْبَلَ، وَ يُسْتَحَبُّ نَقْلُهُ إِلَى مُصَلَّاهُ وَ تَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمةِ الْإِثْنَى عَشَرَ (عليهم السّلام) وَ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ وَ الْمِصْبَاحُ إِنْ مَاتَ لَيْلًا، وَ لْتُغْمَضْ عَيْنَاهُ وَ يُطبق فُوهُ وَ تُمَدَّ يَدَاهُ إِلَى جَنْبَيْهِ وَ يُغَطَّى بِثَوْبٍ، وَ يُعَجَّلْ تَجْهِيزُهُ إِلَّا مَعَ الاشْتِبَاهِ فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَ يُكْرَهُ حُضُورُ الْجُنُبِ أَوِ الْحَائِضِ عِنْدَهُ وَ طَرْحُ حَدِيدٍ عَلَى بَطْنِهِ.
الثَّانِي: الْغُسْلُ:
وَ يَجِبُ تَغْسِيلُ كُلِّ مُسْلِمٍ أَو بِحُكْمِهِ وَ لَوْ سِقْطاً إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بالسِّدْرِ ثُمَّ الْكَافُورِ ثُمَّ الْقَرَاحِ كَالْجَنَابَةِ مُقْتَرِناً بِالنِّيَّةِ.
وَ الأوْلَى بِالْمِيرَاث أَوْلَى بِأَحْكَامِهِ وَ الزَّوْجُ أَوْلَى مُطْلَقاً، وَ تَجِبُ الْمُسَاوَاةُ فِي الرُّجُولِيَّةِ وَ الأنُوثِيَّةَ فِي غَيْر الزَّوْجَيْنِ وَ مَعَ التَّعَذُّرِ فَالْمَحْرَمُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْكَافِرُ وَ الْكَافِرَةُ بِتَعْلِيمِ الْمُسْلِمِ وَ يَجُوزُ تَغْسِيلُ الرَّجُلِ ابْنَةَ