ثَلَاثِ سِنينَ مُجَرَّدَةً وَ كَذَا الْمَرْأَةُ، وَ الشَّهِيدُ لَا يُغَسَّلُ وَ لَا يُكَفَّنُ بَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ بَدَنِهِ أَوَّلًا وَ يُسْتَحَب فَتْقُ قَمِيصِهِ وَ نَزْعُهُ مِنْ تَحْتِهِ وَ تَغْسِيلُهُ عَلَى سَاجَةٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَثْلِيثُ الْغَسَلَاتِ وَ غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ غَسْلَةٍ وَ مَسْحُ بَطْنِهِ فِي الْأَولَيَيْنِ وَ تَنْشِيفُهُ بِثَوبٍ وَ إِرْسَالُ المَاءِ فِي غَيْرِ الْكَنِيفِ وَ تَرْكُ رُكُوبِهِ وَ إِقْعَادِهِ وَ قَلْمُ ظُفْرِهِ وَ تَرْجِيلُ شَعْرِهِ.
الثَّالِثُ: الكَفَنُ:
وَ الْوَاجِبُ مِنْهُ مِئْزَرٌ وَ قَمِيصٌ وَ إِزَارٌ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَ تُسْتَحَبُّ الْحِبَرَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْخَامِسَةُ وَ لِلْمَرْأَةِ الْقِنَاعُ عَنِ الْعِمَامَةُ وَ النَّمَطُ، وَ يَجِبُ إِمْسَاسُ مَسَاجِدِهِ السَّبْعَةِ بِالْكَافُورِ، وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً.
وَ وَضْعُ الْفَاضِلِ عَلَى صَدْرِهِ وَ كِتَابَةُ اسْمِهِ وَ أَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَينِ وَ أَسْمَاءُ الْأَئِمةِ (عليهم السّلام) عَلَى الْعِمَامَةِ وَ الْقَمِيصِ وَ الْإِزَارِ وَ الْحِبَرَةِ وَ الْجَرِيدَتَيْنِ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ أَوْ شَجَرٍ رَطْبٍ فَالْيُمْنَى عِنْدَ التَرْقُوَةِ بَيْنَ الْقَمِيصِ وَ بَشَرَتِهِ وَ الْأُخْرَى بَيْنَ الْقَمِيصِ وَ الْإِزَارِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ لْيُخَطْ بِخُيُوطِهِ وَ لَا تُبَلَّ بِالرِّيقِ، وَ تُكْرَهُ الْأَكْمَامُ الْمُبْتَدِئَةُ وَ قَطْعُ الْكَفَنِ بِالْحَدِيدِ وَ جَعْلُ الْكَافُورِ فِي سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ عَلَى الأَشْهَرِ، وَ يُسْتَحَبُّ اغْتِسَالُ الْغَاسِلِ قَبْلَ تَكْفِينِهِ أَوِ الْوُضُوءُ.
الرَّابِعُ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِ:
وَ تَجِبُ عَلَى مَنْ بَلَغَ سِتًّا مِمَّنْ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ.
وَ وَاجِبُهَا: الْقِيَامُ وَ الْقِبْلَةُ وَ جَعْلُ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي وَ النِّيَّةُ مُتَقَرِّبَا مُقَارِنَةً لِلتَّكْبِيرِ وَ تَكْبِيرَاتٌ خَمْسٌ، يَتَشَهَّدُ الشَّهَادَتَيْنِ عَقِيبَ الْأُولَى وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ عَقِيبَ الثَّانِيَةِ وَ يَدْعُو لِلْمُؤمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ عَقِيبَ الثَّالِثَةِ وَ لِلْمَيِّتِ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ وَ فِي الْمُسْتَضْعَفِينَ بِدُعَائِهِ وَ الطَّفْلِ لِأَبَوَيْهِ وَ الْمُنَافِقُ يُقْتَصَرُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَ يَلْعَنُهُ، وَ لَا تُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ وَ لَا التَّسْلِيمُ، وَ يُسْتَحَبُّ