responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 27

الْأَيْسَرِ، وَ تَخْلِيلُ مَانِعِ وُصُولِ الْمَاءِ، وَ يُسْتَحَبُّ الاسْتِبْرَاءُ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الاسْتِنْشَاقُ بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثاً، وَ الْمُوَالاةُ، وَ نَقْضُ الْمَرْأَةِ الضَّفَائِرَ، وَ تَثْلِيثُ الْغَسْلِ، وَ فِعْلُهُ بِصَاعٍ، وَ لَوْ وَجَدَ بَلَلًا بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ لَمْ يَلْتَفِتْ وَ بِدُونِهِ يَغْتَسِلُ، وَ الصَّلَاةُ السَّابِقَةُ صَحِيحَةٌ، وَ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِالارْتِمَاسِ، وَ يُعَادُ بِالْحَدَثِ فِي أَثْنَائِهِ عَلَى الْأَقْوَى.

وَ أَمَّا الْحَيْضُ:

فَهُوَ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ تِسْعٍ وَ قَبْلَ سِتِّينَ إِنْ كَانَتْ قُرَشِيَّةً أَوْ نَبْطِيَّةً وَ إِلَّا فَالْخَمْسُونَ.

وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَةٌ وَ أكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَ هُوَ أَسْوَدُ أَوْ أَحْمَرُ حَارٌّ لَهُ دَفْعٌ غَالِباً. وَ مَتَى أَمْكَنَ كَوْنُهُ حَيْضاً حُكِمَ بِهِ وَ لَوْ تَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِاسْتِوَاءِ مَرَّتَيْنِ تَأْخُذُهَا، وَ ذَاتُ التَّمْيِيزِ تَأْخُذُهُ بِشَرْطِ عَدَمِ تَجَاوُزِ حَدَّيْهِ، وَ الرجُوعُ فِي الْمُبْتَدِئَةِ وَ الْمُضْطَرِبَةِ، وَ مَعَ فَقْدِهِ تَأْخُذُ الْمُبْتَدِئَةُ عَادَةَ أَهْلِهَا، فَإِنِ اخْتَلَفْنَ فَأَقْرَانِهَا، فَإِنْ فُقِدْنَ أَوِ اخْتَلَفْنَ فَكَالْمُضْطَرِبَةِ فِي أَخْذِ عَشَرَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ ثَلَاثَةٍ مِنْ آخَرَ أَوْ سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ.

وَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ تَقْضِيهِ وَ الطَّوَافُ وَ مَسُّ الْقُرْآنِ وَ يُكْرَهُ حَمْلُهُ وَ لَمْسُ هَامِشِهِ كَالْجُنُبِ وَ يَحْرُمُ اللَّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ قِراءَةُ الْعَزَائِمِ وَ طَلَاقُهَا وَ وَطْؤُهَا قُبُلًا عَالِماً عَامِداً فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ احْتِيَاطاً بِدِينَارٍ فِي الثُّلْثِ الْأَوَّلِ ثُمَّ نِصْفِهِ فِي الثُّلْثِ الثَّانِي ثُمَّ رُبْعِهِ فِي الثُّلْثِ الْأَخِيرِ، وَ يُكْرَهُ قِرَاءَةُ بَاقِي الْقُرْآنِ وَ الاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْقُبُلِ، وَ يُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ فِي مُصَلَّاهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ تَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الصَّلَاةِ، وَ يُكْرهُ لَهَا الْخِضَابُ وَ تَتْرُكُ ذَاتُ الْعَادَةِ الْعِبَادَةَ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ وَ غَيْرُهَا بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَ يُكْرَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ الانْقِطَاعِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ.

وَ تَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مِنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ أَوْ فِعْلِ رَكْعَةٍ مَعَ الطَّهَارَةِ بَعْدَهُ.

وَ أَمَّا الاسْتِحَاضَةُ:

فَهِيَ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ أَوِ الْعَادَةِ مُسْتَمِرّاً أَوْ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست