responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 214

التَّدْبِيرِ لِلْأُمِّ مَرْوِيٌّ كَعِتْقِ الْحَامِلِ وَ يَتَحَرَّرُ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ، وَ لَوْ جَامَعَ الْوَصَايَا قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَ لَوْ كَانَ عَلىٰ الْمَيِّتِ دَيْنٌ قُدِّمَ الدَّيْنُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَتَقَ مِنَ الْمُدَبَّرِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ.

وَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي التَّدْبِيرِ قَوْلًا مِثْلَ: رَجَعْتُ فِي تَدْبِيرِهِ. وَ فِعْلًا كَأَنْ يَهَبَ أَوْ يَبِيْعَ أَوْ يُوصِيَ بِهِ، وَ إِنْكَارُهُ لَيْسَ بِرُجُوعٍ. وَ يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِالْإِبَاقِ فَلَوْ وُلِدَ لَهُ حَالَ الْإِبَاقِ كَانُوا رِقّاً وَ أَوْلَادُهُ قَبْلَهُ عَلَى التَّدْبِيرِ. وَ لَا يَبْطُلُ بِارْتِدَادِ السَّيِّدِ وَ لَا بِارْتِدَادِ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَ كَسْبُ الْمُدَبَّرِ فِي الْحَيَاةِ لِلْمَوْلَىٰ لِأَنَّهُ رِقٌّ وَ لَوِ اسْتَفَادَهُ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَلَهُ جَمِيعُ كَسْبِهِ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِلَّا فَبِنِسْبَةِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَ الْبَاقِي لِلْوَارِثِ.

النَّظَرُ الثَّانِي: فِي الْكِتَابَةِ:

وَ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ مَعَ الْأَمَانَةِ وَ التَّكَسُّبِ وَ مُتَأَكِّدَةٌ بِالْتِمَاسِ الْعَبْدِ، وَ لَوْ عُدِمَ الْأَمْرَانِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ وَ هِيَ مُعَامَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَ لَيْسَتْ بَيْعاً لِلْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَ لَا عِتْقاً بِصِفَة.

وَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْكَمَالُ وَ جَوَازُ تَصَرُّفِ الْمَوْلَى، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَقْدِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْإِيجَابِ مِثْلَ: كَاتَبْتُكَ عَلىٰ أَنْ تُؤدِّيَ إِلَىَّ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا أَوْ أَوْقَاتِ كَذَا فَإِذَا أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَ الْقَبُولِ مِثْلَ: قَبِلْتُ، فَإِنْ قَالَ: فَإِنْ عَجَزْتَ فَأَنْتَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ، فَهِيَ مَشْرُوطَةٌ وَ إِلَّا فَهِيَ مُطْلَقَةٌ وَ الْأَقْرَبُ اشْتِرَاطُ الْأَجَلِ. وَ حَدُّ الْعَجْزِ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ مَحَلِّهِ وَ يُسْتَحَبُّ الصَّبْرُ عَلَيْهِ، وَ الْأَقْرَبُ لُزُومُ الْكِتَابَةِ مِنَ الطَّرَفَيْن فِي الْمُطْلَقَةِ وَ الْمَشْرُوطَةِ وَ يَصِحُّ فِيهَا التَّقَايُلُ، وَ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فِي السَّيِّدِ وَ لَا فِي الْعَبْدِ، وَ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُكَاتِبَ رَقِيقَةُ مَعَ الْغِبْطَةِ وَ يَجُوزُ تَنْجِيمُهَا بِشَرْطِ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست