responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213

(41) كِتَابُ التَدْبِيرِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ الاسْتِيلَادِ

وَ النَّظَرُ فِي أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ:

الْأَوَّلُ: التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ عِتْقِ عَبْدِهِ بِوَفَاتِهِ

أَوْ تَعْلِيقُهُ عَلَى وَفَاةِ زَوْجِ الْمَمْلُوكَةِ أَوْ عَلَى وَفَاةِ مَخْدُومِ الْعَبْدِ عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ. وَ الْوَفَاةُ قَدْ تَكُونُ مُطْلَقَةً وَ قَدْ تَكُونُ مُقَيَّدَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ، وَ الصِّيغَةُ. أَنْتَ حُرٌّ أَوْ عَتِيقٌ أَوْ مُعْتَقٌ بَعْدَ وَفَاتِي أَوْ بَعْدَ وَفَاةِ فُلَانٍ مَعَ الْقَصْدِ إِلَى ذَلِكَ، وَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَرُّبُ.

وَ شَرْطُهَا التَّنْجِيزُ وَ أَنْ يُعَلِّقَ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِلَا فَصْلٍ، فَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفَاتِي سَنَةً، بَطَلَ.

وَ شَرْطُ الْمُبَاشَرَةِ الْكَمَالُ وَ الاخْتِيَارُ وَ جَوَازُ التَّصَرُّفِ. وَ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فَيَصِحُّ مُبَاشَرَةُ الْكَافِرِ وَ إِنْ كَانَ حَرْبِيّاً، فَإِنْ دَبَّرَ مِثْلَهُ وَ اسْتُرِقَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا بَطَلَ التَّدْبِيرُ، وَ لَوْ أَسْلَمَ الْمُدَبَّرُ بِيعَ عَلىٰ الْكَافِرِ وَ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ، وَ لَوْ حَمَلَتِ الْمُدَبَّرَةُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَوَلَدُهَا مُدَبَّرٌ، وَ لَوْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَتُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَضَلَتْ فَمِنْ نَصِيبِ الْوَلَدِ، وَ لَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا لَمْ يَكُنْ رُجُوعاً فِي تَدْبِيرِ وَلَدِهَا، وَ لَوْ صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ فِي تَدْبِيرِهِ فَقَولَانِ: وَ الْمَرْوِيُّ الْمَنْعُ. وَ دُخُولُ الْحَمْلِ فِي

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست