(41) كِتَابُ التَدْبِيرِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ الاسْتِيلَادِ
وَ النَّظَرُ فِي أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ:
الْأَوَّلُ: التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ عِتْقِ عَبْدِهِ بِوَفَاتِهِ
أَوْ تَعْلِيقُهُ عَلَى وَفَاةِ زَوْجِ الْمَمْلُوكَةِ أَوْ عَلَى وَفَاةِ مَخْدُومِ الْعَبْدِ عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ. وَ الْوَفَاةُ قَدْ تَكُونُ مُطْلَقَةً وَ قَدْ تَكُونُ مُقَيَّدَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ، وَ الصِّيغَةُ. أَنْتَ حُرٌّ أَوْ عَتِيقٌ أَوْ مُعْتَقٌ بَعْدَ وَفَاتِي أَوْ بَعْدَ وَفَاةِ فُلَانٍ مَعَ الْقَصْدِ إِلَى ذَلِكَ، وَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَرُّبُ.
وَ شَرْطُهَا التَّنْجِيزُ وَ أَنْ يُعَلِّقَ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِلَا فَصْلٍ، فَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفَاتِي سَنَةً، بَطَلَ.
وَ شَرْطُ الْمُبَاشَرَةِ الْكَمَالُ وَ الاخْتِيَارُ وَ جَوَازُ التَّصَرُّفِ. وَ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فَيَصِحُّ مُبَاشَرَةُ الْكَافِرِ وَ إِنْ كَانَ حَرْبِيّاً، فَإِنْ دَبَّرَ مِثْلَهُ وَ اسْتُرِقَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا بَطَلَ التَّدْبِيرُ، وَ لَوْ أَسْلَمَ الْمُدَبَّرُ بِيعَ عَلىٰ الْكَافِرِ وَ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ، وَ لَوْ حَمَلَتِ الْمُدَبَّرَةُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَوَلَدُهَا مُدَبَّرٌ، وَ لَوْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَتُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَضَلَتْ فَمِنْ نَصِيبِ الْوَلَدِ، وَ لَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا لَمْ يَكُنْ رُجُوعاً فِي تَدْبِيرِ وَلَدِهَا، وَ لَوْ صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ فِي تَدْبِيرِهِ فَقَولَانِ: وَ الْمَرْوِيُّ الْمَنْعُ. وَ دُخُولُ الْحَمْلِ فِي