responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215

الْعِلْمِ بِالْقَدَرِ وَ الْأَجَلِ، وَ لَا يَصِحُّ مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ وَ لَا عَلىٰ عَيْنٍ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ قِيمَةَ الْعَبْدِ.

وَ يَجِبُ الْإِيتَاءُ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ وَجَبَتْ عَلىٰ الْمَوْلَى وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ وَ لَا حَدَّ لَهُ، قِلَّةً وَ يَكْفِي الْحَطُّ مِنَ النَّجُومِ عَنْهُ وَ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْقَبُولُ وَ لَوْ مَاتَ الْمَشْرُوطُ قَبْلَ كَمَالِ الْأَدَاءِ بَطَلَتْ، وَ لَوْ مَاتَ الْمُطْلَقُ وَ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً فَكَذٰلِكَ، وَ إِنْ أَدَّى تَحَرَّرَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْمُؤَدَّى وَ كَانَ مِيْرَاثُهُ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ وَارِثِهِ بِالنِّسْبَةِ وَ يُؤَدِّي الْوَارِثُ التَّابِعُ لَهُ فِي الْكِتَابَةِ بَاقِيَ مَالِ الْكِتَابَةِ وَ لِلْمَوْلَىٰ إِجْبَارُهُ عَلىٰ الْأَدَاءِ كَمَا لَهُ إِجْبَارُ الْمُوَرِّثِ.

وَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْمُكَاتَبِ الْمُطْلَقِ بِحِسَابِ مَا تَحَرَّرَ مِنْهُ، وَ كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ مِمَّا لَا يُخَالِفُ الْمَشْرُوعَ لَازِمٌ، وَ لَيْسَ لَهُ التَّصَرفُ فِي مَالِهِ بِبَيْعٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا إِقْرَاضٍ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى، وَ لَا يَتَصَرَّفُ الْمَوْلَى فِي مَالِهِ أَيْضَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالاسْتِيفَاءِ، وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ الْمُكَاتَبَةِ عَقْداً وَ مِلْكاً وَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِإِذْنِهَا.

وَ يَجُوزُ بَيْعُ مَالِ الْكِتَابَةِ بَعْدَ حُلُولِهِ فَإِذَا أَدَّاهُ إِلَى الْمُشْتَرِي عَتَقَ وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي قَدَرَ مَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ فِي النُّجُومِ قُدِّمَ الْمُنْكِرُ مَعَ يَمِينِهِ.

النَّظَرُ الثَّالِثُ: فِي الاسْتِيلَادِ:

وَ هُوَ يَحْصُلُ بِعُلُوقِ أَمَتِهِ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ وَ لَا تَتَحَرَّرُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى بَلْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا، فَإِنْ عَجَزَ النَّصِيبُ سَعَتْ فِي الْمُتَخَلِّفِ، وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا مَا دَامَ وَلَدُهَا حَيّاً إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ، وَ إِذَا جَنَتْ فَكَّهَا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا وَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ إِنْ شَاءَ وَ إِلَّا سَلَّمَهَا أَوْ يُسَلِّمُ مَا قَابَلَ الْجِنَايَةَ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست