شَيْءَ لِلْعَامِلِ وَ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إِلَّا بِبَذْلِ الْجَاعِلِ، فَلَوْ رَدَّ بِغَيْرِهِ كَانَ مُتَبَرِّعاً.
مَسَائِلُ:
كُلَّمَا لَمْ يُعَيَّنْ جُعْلٌ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ إِلَّا فِي رَدِّ الآبِقِ مِنَ الْمِصْرِ فَدِينَارٌ، وَ فِي رَدِّهِ مِنْ غَيْرِهِ فَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ الْبَعِيرُ كَذَا، وَ لَوْ بَذَلَ جُعْلًا فَرَدَّهُ جَمَاعَةٌ اسْتَحَقُّوهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَ لَوْ جَعَلَ لِكُلٍّ مِنَ الثَّلَاثَةِ جُعْلًا مُغَايِراً فَرَدُّوهُ فَلِكُلٍّ ثُلُثُ مَا جُعِلَ لَهُ، وَ لَوْ لَمْ يُسَمِّ لِبَعْضِهِمْ فَلَهُ ثُلُثُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَ لَوْ كَانُوا أَزْيَدَ فَبِالنِّسْبَةِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْجُعَالَةِ حَلَفَ الْمَالِكُ وَ كَذَا فِي تَعْيِينِ الآبِقِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي السَّعْيِ بِأَنْ قَالَ الْمَالِكُ: حَصَلَ فِي يَدِكَ قَبْلَ الْجَعْلِ، حَلَفَ أَيْضَا لِلْأَصْلِ. وَ فِي قَدْرِ الْجُعْلِ كَذٰلِكَ، فَيَثْبُتُ لِلْعَامِلِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ مِمَّا ادَّعَاهُ إِلَّا أَنْ يَزِيْدَ مَا ادَّعَاهُ الْمَالِكُ، وَ قَالَ ابْنُ نَمَا (رحمه اللّه): إِذَا حَلَفَ الْمَالِكُ ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ، وَ هُوَ قَوِيٌّ كَمَالِ الْإِجَارَةِ.