(32) كِتَابُ الْجُعَالَةِ
وَ هِيَ صِيغَةٌ ثَمَرَتُهُ تَحْصِيلُ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِيهِمَا، وَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مُحَلَّلٍ مَقْصُودٍ، غَيْرِ وَاجِبٍ عَلَى الْعَامِلِ وَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَبُولٍ وَ لَا إِلَى مُخَاطَبَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ. فَلَوْ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي أَوْ خَاطَ ثَوْبِي فَلَهُ كَذَا، صَحَّ، أَوْ فَلَهُ مَالٌ أَوْ شَيْءٌ، صَحَّ إِذِ الْعِلْمُ بِالْعِوَضِ غَيْرُ شَرْطٍ فِي تَحَقُّقِ الْجُعَالَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ فِي تَشَخُّصِهِ وَ تَعَيُّنِهِ، فَإِنْ أَرادَ ذَلِكَ فَلْيَذْكُرْ جِنْسَهُ وَ قَدْرَهُ وَ إِلَّا ثَبَتَ بِالرَّدِّ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.
وَ يُشْتَرَطُ فِي الْجَاعِلِ الْكَمَالُ وَ عَدَمُ الْحَجْرِ. وَ لَوْ عَيَّنَ الْجُعَالَةَ لِوَاحِدٍ وَ رَدَّ غَيْرُهُ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ لَا شَيْءَ لَهُ، وَ لَوْ شَارَكَ الْمُعَيَّنَ فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّعَ عَلَيْهِ فَالْجَمِيعُ لِلْمُعَيَّنِ وَ إِلَّا فَالنِّصْفُ وَ لَا شَيْءَ لِلْمُتَبَرِّعِ، وَ تَجُوزُ الْجُعَالَةُ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُعْلُ مَعَ الْعَمَلِ الْمَشْرُوطِ وَ هِيَ جَائِزَةٌ مِنْ طَرَفِ الْعَامِلِ مُطْلَقاً، وَ أَمَّا الْجَاعِلُ فَجَائِزَةٌ قَبْلَ التَّلَبُّسِ وَ أَمَّا بَعْدَهُ فَجَائِزَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْعَمَلِ أَمَّا الْمَاضِي فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ، وَ لَوْ رَجَعَ و لَمْ يَعْلَمِ الْعَامِلُ رُجُوعَهُ فَلَهُ كَمَالُ الْأُجْرَةِ، وَ لَوْ أَوْقَعَ صِيغَتَيْنِ عَمِلَ بِالْأَخِيرَةِ إِذَا سَمِعَهُمَا الْعَامِلُ وَ إِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ مَا سَمِعَ، وَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ عَلَى الرَّدِّ بِتَسْلِيمِ الْمَرْدُودِ، فَلَوْ جَاءَ بِهِ إِلَى بَابِ مَنْزِلِ الْمَالِكِ فَهَرَبَ فَلَا