(33) كِتٰابُ الْوَصَايَا
وَ فِيهِ فُصُولٌ:
[الفصل] الْأَوَّلُ:
الْوَصِيَّةُ تَمْلِيكُ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ تَسْلِيط عَلَى تَصَرُّفٍ بَعْدَ الْوَفَاةِ.
وَ إِيجَابُهَا: أَوْصَيْتُ أَوِ افْعَلُوا كَذَا بَعْدَ وَفَاتِي أَوْ لِفُلَانٍ بَعْدَ وَفَاتِي كَذَا.
وَ الْقَبُولُ: الرِّضَا، تَأَخَّرَ أَوْ قَارَنَ مَا لَمْ يَرُدَّ فَإِنْ رَدَّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي جَازَ الْقَبُولُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَ إِنْ رَدَّ بَعْدَ الْوَفَاةِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَتْ وَ إِنْ قَبَضَ، وَ إِنْ رَدَّ بَعْدَ الْقَبُولِ لَمْ تَبْطُلْ وَ إِنْ لَمْ يَقْبِضْ وَ يَنْتَقِلُ حَقُّ الْقَبُولِ إِلَى الْوَارِثِ، وَ تَصِحُّ مُطْلَقَةً مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ، وَ مُقَيَّدَةً مِثْلَ بَعْدَ وَفَاتِي فِي سَنَةِ كَذَا وَ فِي سَفَرِ كَذَا، فَيَتَخَصَّصُ، وَ تَكْفِي الْإِشَارَةُ مَعَ تَعَذُّرِ اللَّفْظِ وَ كَذَا الْكِتَابَةُ مَعَ الْقَرِينَةِ، وَ الْوَصِيَّةُ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ مِثْلَ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَدَارِسِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ، وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَبُولَ كَاشِفٌ عَنْ سَبْقِ الْملْكِ بِالْمَوْتِ.
وَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُوصِي الْكَمَالُ، وَ فِي وَصِيَّةِ مَنْ بَلَغَ عَشْراً قَوْلٌ مَشْهُورٌ، أَمَّا الْمَجْنُونُ أَوِ السَّكْرَانُ وَ مَنْ جَرَحَ نَفْسَهُ بِالْمُهْلِكِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ، وَ فِي الْمُوصَى لَهُ الْوُجُودُ وَ صِحَّةُ التَّمَلُّكِ. فَلَوْ أَوْصَى لِلْحَمْلِ