responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 132

الشَّرْطِ، وَ لِلرَّاهِنِ الامْتِنَاعُ مِنِ اسْتِئْمَانِ الْوَارِثِ، وَ بِالْعَكْسِ، فَلْيَتَّفِقَا عَلَى أَمِينٍ وَ إِلَّا فَالْحَاكِمُ.

التَّاسِعَةُ: لَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ

فَيُلْزَمُ قِيمَتَهُ يَوْمَ تَلَفِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَالْأَقْوَى الْأَوَّلُ مُطْلَقاً وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ.

الْعَاشِرَةُ: لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْحَقِّ الْمَرْهُونِ بِهِ

حَلَفَ الرَّاهِنُ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ وَ الْوَدِيعَةِ حَلَفَ الْمَالِكُ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الرَّهْنِ حَلَفَ الرَّاهِنُ وَ بَطَلَا، وَ لَوْ كَانَ مَشْرُوطاً فِي عَقْدٍ لَازِمٍ تَحَالَفَا.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَدَّى دَيْناً وَ عَيَّنَ بِهِ رَهْناً فَذَاكَ،

وَ إِنْ أَطْلَقَ فَتَخَالَفَا فِي الْقَصْدِ حَلَفَ الدَّافِعُ، وَ كَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ فَادَّعَى الدَّفْعَ عَنِ الْمَرْهُوْنِ بِهِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوِ اخْتَلَفَا فِيمَا يُبَاعُ بِهِ الرَّهْنُ

بِيعَ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ، فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ بِيعَ بِمُشَابِهِ الْحَقِّ، فَإِنْ بَايَنَهُمَا عَيَّنَ الْحَاكِمُ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست