responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131

الْمَشْرُوطَ فِي اللَّازِمِ يُؤَثِّرُ جَوَازَ الْفَسْخِ لَوْ أَخَلَّ بِالشَّرْطِ لَا وُجُوبَ الشَّرْطِ فَحِينَئِذٍ لَوْ فَسَخَ الْوَكَالَةَ فَسَخَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ الْمَشْرُوطَ بِالرَّهْنِ إِنْ كَانَ.

الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ ابْتِيَاعُ الرَّهْنِ

وَ هُوَ مُقَدَّمٌ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَ لَوْ أَعْوَزَ ضُرِبَ بِالْبَاقِي.

الثَّالِثَةُ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ

وَ لَوْ كَانَ نَفْعٌ أُوجِرَ وَ لَوِ احْتَاجَ إِلَى مَؤُونَةٍ فَعَلَى الرَّاهِنِ وَ لَوِ انْتَفَعَ الْمُرْتَهِنُ بِهِ بِإِذْنِهِ لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ وَ تَقَاصَّا.

الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الاسْتِقْلَالُ بِالاسْتِيفَاءِ

لَوْ خَافَ جُحُودَ الْوَارِثِ، إِذِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ مَعَ يَمِينِهِ فِي عَدَمِ الدَّيْنِ وَ عَدَمِ الرَّهْنِ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ الآخَرِ.

وَ كَذَا عِتْقُ الرَّاهِنِ لَا الْمُرْتَهِنِ، وَ لَوْ وَطِئَهَا الرَّاهِنُ صَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مَعَ الْإِحْبَالِ وَ قَدْ سَبَقَ جَوَازُ بَيْعِهَا، حِينَئِذٍ وَ لَوْ وَطِئَهَا الْمُرْتَهِنُ فَهُوَ زَانٍ، فَإِنْ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِلَّا فَنِصْفُهُ، وَ قِيلَ: مَهْرُ الْمِثْلِ، فَإِنْ طَاوَعَتْ فَلَا شَيْءَ.

السَّادِسَةُ: الرَّهْنُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ

حَتَّى يَخْرُجَ عَنِ الْحَقِّ فَيَبْقَى أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَ لَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ مَبِيعَاً عِنْدَ الْأَجَلِ بَطَلَا وَ ضَمِنَهُ بَعْدَ الْأَجَلِ لَا قَبْلَهُ.

السَّابِعَةُ: يَدْخُلُ النَّمَاءُ الْمُتَجَدِّدُ فِي الرَّهْنِ

عَلَى الْأَقْرَبِ إِلَّا مَعَ شَرْطِ عَدَمِ الدُّخُولِ.

الثَّامِنَةُ: تَنْتَقِلُ حَقُّ الرِّهَانَةِ بِالْمَوْتِ

لَا الْوَكَالَةِ وَ الْوَصِيَّةِ إِلَّا مَعَ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست