الْمَشْرُوطَ فِي اللَّازِمِ يُؤَثِّرُ جَوَازَ الْفَسْخِ لَوْ أَخَلَّ بِالشَّرْطِ لَا وُجُوبَ الشَّرْطِ فَحِينَئِذٍ لَوْ فَسَخَ الْوَكَالَةَ فَسَخَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ الْمَشْرُوطَ بِالرَّهْنِ إِنْ كَانَ.
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ ابْتِيَاعُ الرَّهْنِ
وَ هُوَ مُقَدَّمٌ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَ لَوْ أَعْوَزَ ضُرِبَ بِالْبَاقِي.
الثَّالِثَةُ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ
وَ لَوْ كَانَ نَفْعٌ أُوجِرَ وَ لَوِ احْتَاجَ إِلَى مَؤُونَةٍ فَعَلَى الرَّاهِنِ وَ لَوِ انْتَفَعَ الْمُرْتَهِنُ بِهِ بِإِذْنِهِ لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ وَ تَقَاصَّا.
الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الاسْتِقْلَالُ بِالاسْتِيفَاءِ
لَوْ خَافَ جُحُودَ الْوَارِثِ، إِذِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ مَعَ يَمِينِهِ فِي عَدَمِ الدَّيْنِ وَ عَدَمِ الرَّهْنِ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ الآخَرِ.
وَ كَذَا عِتْقُ الرَّاهِنِ لَا الْمُرْتَهِنِ، وَ لَوْ وَطِئَهَا الرَّاهِنُ صَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مَعَ الْإِحْبَالِ وَ قَدْ سَبَقَ جَوَازُ بَيْعِهَا، حِينَئِذٍ وَ لَوْ وَطِئَهَا الْمُرْتَهِنُ فَهُوَ زَانٍ، فَإِنْ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِلَّا فَنِصْفُهُ، وَ قِيلَ: مَهْرُ الْمِثْلِ، فَإِنْ طَاوَعَتْ فَلَا شَيْءَ.
السَّادِسَةُ: الرَّهْنُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ
حَتَّى يَخْرُجَ عَنِ الْحَقِّ فَيَبْقَى أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَ لَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ مَبِيعَاً عِنْدَ الْأَجَلِ بَطَلَا وَ ضَمِنَهُ بَعْدَ الْأَجَلِ لَا قَبْلَهُ.
السَّابِعَةُ: يَدْخُلُ النَّمَاءُ الْمُتَجَدِّدُ فِي الرَّهْنِ
عَلَى الْأَقْرَبِ إِلَّا مَعَ شَرْطِ عَدَمِ الدُّخُولِ.
الثَّامِنَةُ: تَنْتَقِلُ حَقُّ الرِّهَانَةِ بِالْمَوْتِ
لَا الْوَكَالَةِ وَ الْوَصِيَّةِ إِلَّا مَعَ