responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 130

الْمُرْتَهِنُ، وَ لَا رَهْنُ الْحُرِّ مُطْلَقاً، وَ لَوْ رَهَنَ مَا لَا يُمْلَكُ وَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ، وَ لَوِ اسْتَعَارَ لِلرَّهْنِ صَحَّ، وَ يُلْزَمُ بِعَقْدِ الرَّاهِنِ، وَ يَضْمَنُ الرَّاهِنُ لَوْ تَلِفَ أَوْ بِيعَ، وَ يَصِحُّ رَهْنُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ تَبَعاً لِلْأَبْنِيَةِ وَ الشَّجَرِ، وَ لَا رَهْنُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ إِلَّا إِذَا اعْتِيدَ عَوْدُهُ، وَ لَا السَّمَكِ فِي الْمَاءِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَحْصُورَاً مُشَاهَداً، وَ لَا رَهْنُ الْمُصْحَفِ عِنْدَ الْكَافِرِ أَوِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إِلَّا أَنْ يُوضَعَا عَلَى يَدِ مُسْلِمٍ، وَ لَا رَهْنُ الْوَقْفِ.

وَ يَصِحُّ الرَّهْنُ فِي زَمَانِ الْخِيَارِ وَ إِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ لِانْتِقَالِ الْمَبِيعِ بِالْعَقْدِ عَلَى الْأَقْوى، وَ يَصِحُّ رَهْنُ الْعَبْدِ الْمُرْتَدِّ وَ لَوْ عَنْ فِطْرَةٍ وَ الْجَانِي مُطْلَقاً، فَإِنْ عَجَزَ الْمَوْلَى عَنْ فَكِّهِ قُدِّمَتِ الْجِنَايَةُ، وَ لَوْ رَهَنَ مَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ قَبْلَ الْأَجَلِ فَلْيُشْتَرَطْ بَيْعَهُ وَ رَهْنُ ثَمَنِهِ وَ لَوْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَيْهِ.

وَ أَمَّا الْمُتَعَاقِدَانِ:

فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْكَمَالُ وَ جَوَازُ التَّصَرُّفِ. وَ يَصِحُّ رَهْنُ مَالِ الطِّفْلِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ أَخْذُ الرَّهْنِ لَهُ كَمَا إِذَا سُلِّفَ مَالُهُ مَعَ ظُهُورِ الغِبْطَةِ أَوْ خِيفَ عَلَى مَالِهِ مِنْ غَرَقٍ أَوْ نَهْبٍ، وَ لَوْ تَعَذَّرَ الرَّهْنُ هُنَا أُقْرِضَ مِنْ ثِقَةٍ عَدْلٍ غَالِباً.

وَ أَمَّا الْحَقُّ:

فَيُشْتَرَطُ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ كالْقَرْضِ، وَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَ الدِّيَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ، وَ فِي الْخَطَإِ عِنْدَ الْحُلُولِ عَلَى قِسْطِهِ، وَ مَالِ الْكِتَابَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ مَالِ الجُعَالَةِ بَعْدَ الرَّدِّ لَا قَبْلَهُ، وَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ مِنَ الرَّهْنِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَنْفَعَةِ الْمُؤَجَّرِ عَيْنُهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَلَوْ آجَرَهُ فِي الذِّمَّةِ جَازَ، وَ يَصِحُّ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَى الرَّهْنِ وَ زِيَادَةُ الرَّهْنِ عَلَى الدَّيْنِ.

وَ أَمَّا اللَّوَاحِقُ فَمَسَائِلُ:

الْأُولَى: إِذَا شَرَطَ الْوَكَالَةَ فِي الرَّهْنِ

لَمْ يَمْلِكْ عَزْلَهُ وَ يُضَعَّفُ بِأَنَّ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست