(17) كِتَابُ الحَجْرِ
وَ أَسْبَابُهُ سِتَّةٌ:
الصِّغَرُ وَ الْجُنُونُ وَ الرِّقُّ وَ الْفَلَسُ وَ السَّفَهُ وَ الْمَرَضُ.
وَ يَمْتَدُّ حَجْرُ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ يَرْشُدَ
بِأَنْ يُصْلِحَ مَالَهُ، وَ إِنْ كَانَ فَاسِقاً، وَ يُخْتَبَرُ بِمَا يُلَائِمُهُ. وَ يَثْبُتُ الرُّشْدُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّسَاءِ لَا غَيْرُ وَ بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ مُطْلَقاً.
وَ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ السَّفِيهِ بِمَالٍ
وَ لَا تَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ وَ لَا يُسَلَّمُ عِوَضُ الْخُلْعِ إِلَيْهِ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ. وَ يَمْتَدُّ حَجْرُ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَ الْوِلَايَةُ فِي مَالِهِمَا لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الوِلَايَةِ ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ وَ الْوِلَايَةُ فِي مَالِ السفِيهِ الذي لَمْ يَسْبِقْ رُشْدُهُ كَذٰلِكَ، وَ إِنْ سَبَقَ فَلِلْحَاكِمِ، وَ الْعَبْدُ مَمْنُوعٌ مُطْلَقاً، وَ الْمَرِيضُ مَمْنُوعٌ مِمَّا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنْ نَجَّزَ عَلَى الْأَقْوَى.
وَ يَثْبُتُ الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ بِظُهُورِ سَفَهِهِ
وَ إِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ الْحَاكِمُ وَ لَا يَزُولُ إِلَّا بِحُكْمِهِ، وَ لَوْ عَامَلَهُ الْعَالِمُ بِحَالِهِ اسْتَعَادَ مَالَهُ فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ، وَ فِي إِيدَاعِهِ أَوْ إِعَارَتِهِ أَوْ إِجَازَتِهِ فَيُتْلِفَ الْعَيْنَ نَظَرٌ، وَ لَا يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ عَنْهُ بِبلُوغِهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْحَجِّ الْوَاجِبِ