responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133

(17) كِتَابُ الحَجْرِ

وَ أَسْبَابُهُ سِتَّةٌ:

الصِّغَرُ وَ الْجُنُونُ وَ الرِّقُّ وَ الْفَلَسُ وَ السَّفَهُ وَ الْمَرَضُ.

وَ يَمْتَدُّ حَجْرُ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ يَرْشُدَ

بِأَنْ يُصْلِحَ مَالَهُ، وَ إِنْ كَانَ فَاسِقاً، وَ يُخْتَبَرُ بِمَا يُلَائِمُهُ. وَ يَثْبُتُ الرُّشْدُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّسَاءِ لَا غَيْرُ وَ بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ مُطْلَقاً.

وَ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ السَّفِيهِ بِمَالٍ

وَ لَا تَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ وَ لَا يُسَلَّمُ عِوَضُ الْخُلْعِ إِلَيْهِ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ. وَ يَمْتَدُّ حَجْرُ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَ الْوِلَايَةُ فِي مَالِهِمَا لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الوِلَايَةِ ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ وَ الْوِلَايَةُ فِي مَالِ السفِيهِ الذي لَمْ يَسْبِقْ رُشْدُهُ كَذٰلِكَ، وَ إِنْ سَبَقَ فَلِلْحَاكِمِ، وَ الْعَبْدُ مَمْنُوعٌ مُطْلَقاً، وَ الْمَرِيضُ مَمْنُوعٌ مِمَّا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنْ نَجَّزَ عَلَى الْأَقْوَى.

وَ يَثْبُتُ الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ بِظُهُورِ سَفَهِهِ

وَ إِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ الْحَاكِمُ وَ لَا يَزُولُ إِلَّا بِحُكْمِهِ، وَ لَوْ عَامَلَهُ الْعَالِمُ بِحَالِهِ اسْتَعَادَ مَالَهُ فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ، وَ فِي إِيدَاعِهِ أَوْ إِعَارَتِهِ أَوْ إِجَازَتِهِ فَيُتْلِفَ الْعَيْنَ نَظَرٌ، وَ لَا يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ عَنْهُ بِبلُوغِهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْحَجِّ الْوَاجِبِ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست