الْوَقْتِ، وَ إِنْ شَرَطَ التَّأْجِيلَ اعْتُبِرَ ضَبْطُ الْأَجَلِ، فَلَا يُنَاطُ بِمَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ كَمَقْدَمِ الْحَاجِّ وَ لَا بِالْمُشْتَرَكِ كَنَفْرِهِمْ وَ شَهْرِ رَبِيعٍ، وَ قِيلَ: يُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ. وَ لَوْ جَعَلَ لِحَالٍّ ثَمَناً وَ لِمُؤَجَّلٍ أَزْيَدَ مِنْهُ أَوْ فَاوَتَ بَيْنَ الْأَجَلَيْنِ بَطَلَ، وَ لَوْ أَجَّلَ الْبَعْضَ الْمُعَيَّنَ صَحَّ، وَ لَوِ اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ نَسِيئَةً صَحَّ قَبْلَ الْأَجَلِ وَ بَعْدَهُ بِجِنْسِ الثَّمَنِ وَ غَيْرِهِ بِزِيَادَةٍ وَ نُقْصَانٍ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي بَيْعِهِ ذَلِكَ فَيَبْطُلُ، وَ يَجِبُ قَبْضُ الثَّمَنِ لَوْ دَفَعَهُ إِلَى الْبَائِعِ فِي الْأَجَلِ لَا قَبْلَهُ فَلَوِ امْتَنَعَ قَبَضَهُ الْحَاكِمُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا يَضْمَنُهُ وَ لَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ، وَ كَذَا كُلُّ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِ حَقِّهِ، وَ لَا حَجْرَ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَ نُقْصَانِهِ إِذَا عَرَفَ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّي إِلَى السَّفَهِ، وَ لَا يَجُوزُ تَأْجِيلُ الْحَالِّ بِزِيَادَةٍ فَيَجِبُ ذِكْرُ الْأَجَلِ فِي غَيْرِ الْمُسَاوَمَةِ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بِدُونِهِ لِلتَّدْلِيسِ.
الثَّانِي: فِي الْقَبْضِ:
إِطْلَاقُ الْعَقْدِ يَقْتَضِي قَبْضَ الْعِوَضَيْنِ فَيَتَقَابَضَانِ مَعاً لَوْ تَمَانَعَا سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ عَيْناً أَوْ دَيْناً. وَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ تَأْخِيرِ إِقْبَاضِ الْمَبِيعِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَ الانْتِفَاعِ بِهِ مَنْفَعَةً مُعَيَّنَةً، وَ الْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ نَقْلُهُ وَ فِي غَيْرِهِ التَّخْلِيَةُ وَ بِهِ يَنْتَقِلُ الضَّمَانُ إِلَى الْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ، فَلَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ فَمِنَ الْبَائِعِ مَعَ أَنَّ النَّمَاءَ لِلْمُشْتَرِي، وَ إِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ أَوْ تَعَيَّبَ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي فِي الْإِمْسَاكِ مَعَ الْأَرْشِ وَ الْفَسْخِ، وَ لَوْ غُصِبَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ وَ أُسْرِعَ عَوْدُهُ أَوْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ بِسُرْعَةٍ فَلَا خِيَارَ وَ إِلَّا تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي، وَ لَا أُجْرَةَ عَلَى الْبَائِعِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ مِنْهُ وَ لْيَكُنْ الْمَبِيعُ مُفَرَّغاً.
وَ يُكْرَهُ بَيْعُ الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَ قِيلَ يَحْرُمُ إِنْ كَانَ طَعَاماً. وَ لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي نُقْصَانَ الْمَبِيعِ حَلَفَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَضَرَ الاعْتِبَارَ وَ إِلَّا أَحْلَفَ الْبَائِعَ، وَ لَوْ حَوَّلَ الْمُشْتَرِي الدَّعْوَى إِلَى عَدَمِ