إِلَى جَهَالَةٍ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ أَوْ يَمْنَعْ مِنْهُ الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ كَمَا لَوْ شَرَطَ تَأْخِيرَ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ مَا شَاءَ أَوْ عَدَمَ وَطْءِ الْأَمَةِ أَوْ وَطْءِ الْبَائِعِ إِيَّاهَا، وَ كَذَا يَبْطُلُ بِاشْتِرَاطِ غَيْرِ الْمَقْدُورِ كَاشْتِرَاطِ حَمْلِ الدَّابَّةِ فِيمَا بَعْدُ أَوْ أَنَّ الزَّرْعَ يَبْلُغُ السُّنْبُلَ، وَ لَوْ شَرَطَ تَبْقِيَةَ الزَّرْعِ إِلَى أَوَانِ السُّنْبُلِ جَازَ، وَ لَوْ شَرَطَ غَيْرَ السَّائِغِ بَطَلَ وَ أَبْطَلَ، وَ لَوْ شَرَطَ عِتْقَ الْمَمْلُوكِ جَازَ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ وَ إِلَّا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ، وَ كَذَا كُلُّ شَرْطٍ لَمْ يَسْلَمْ لِمُشْتَرَطِهِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ تَخَيُّرَهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرَطِ عَلَيْهِ فِعْلُهُ وَ إِنَّمَا فَائِدَتُهُ جَعْلُ الْبَيْعِ عُرْضَةً لِلزَّوَالِ عِنْدَ عَدَمِ سَلَامَةِ الشَّرْطِ وَ لُزُومُهُ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ.
يَا: خِيَارُ الشِّرْكَةِ:
سَوَاءٌ قَارَنَتِ الْعَقْدَ كَمَا لَوِ اشْتَرَى شَيْئاً فَظَهَرَ بَعْضُهُ مُسْتَحَقّاً، أَوْ تَأَخَّرَتْ بَعْدَهُ إِلَى قَبْلِ الْقَبْضِ كَمَا لَوِ امْتَزَجَ بِغَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ وَ قَدْ يُسَمَّى هَذَا عَيْباً مَجَازاً.
يب: خِيَارُ تَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ:
فَلَوِ اشْتَرَى شَيْئاً ظَنّاً إِمْكَانَ تَسْلِيمِهِ ثُمَّ عَجَزَ بَعْدُ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي.
يج: خِيَارُ تَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ:
كَمَا لَوِ اشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ فَتُسْتَحَقُّ إِحْدَاهُمَا.
يد: خِيَارُ التَّفْلِيسِ وَ سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَ مِثْلُهُ غَرِيمِ الْمَيِّتِ مَعَ وَفَاءِ التَّرِكَةِ.
الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي الْأَحْكَامِ:
وَ هِيَ خَمْسَةٌ:
الْأَوَّلُ: النَّقْدُ وَ النَّسِيئَةُ:
إِطْلَاقُ الْبَيْعِ يَقْتَضِي كَوْنَ الثَّمَنِ حَالًّا، وَ إِنْ شَرَطَ تَعْجِيلَهُ أَكَّدَهُ، فَإِنْ وَقَّتَ التَّعْجِيلَ تَخَيَّرَ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي