responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 119

ه: خِيَارُ مَا يَفْسُدُ لِيَوْمِهِ:

وَ هُوَ ثَابِتٌ بَعْدَ دُخُولِ اللَّيْلِ.

و: خِيَارُ الرُّؤْيَةِ:

وَ هُوَ ثَابِتٌ لِمَنْ لَمْ يَرَ إِذَا زَادَ فِي طَرَفِ الْبَائِعِ أَوْ نَقَصَ فِي طَرَفِ الْمُشْتَرِي، وَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَ الْوَصْفِ وَ الْإِشَارَةِ إِلَى مُعَيَّنٍ وَ لَوْ رَأَى الْبَعْضَ وَ وَصَفَ الْبَاقِي تَخَيَّرَ فِي الْجَمِيعِ مَعَ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ.

ز: خِيَارُ الْغَبْنِ:

وَ هُوَ ثَابِتٌ مَعَ الْجَهَالَةِ إِذَا كَانَ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ غَالِباً وَ لَا يَسْقُطُ بِالتَّصَرُّفِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَغْبُونُ الْمُشْتَرِيَ وَ قَدْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ، وَ فِيهِ نَظَرٌ لِلضَّرَرِ مَعَ الْجَهْلِ فَيُمْكِنُ الْفَسْخُ وَ إِلْزَامُهُ بِالْقِيمَةِ أَو الْمِثْلِ، وَ كَذَا لَوْ تَلَفَتْ أَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ.

ح: خِيَارُ الْعَيْبِ:

وَ هُوَ كُلُّ مَا زَادَ عَنِ الْخِلْقَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ نَقَصَ، عَيْناً كَانَ كَالْإِصْبَعِ أَوْ صِفَةً كَالْحُمَّى وَ لَوْ يَوْماً فَلِلمُشْتَرِي الْخِيَارُ مَعَ الْجَهْلِ بَيْنَ الرَّدِّ وَ الْأَرْشِ وَ هُوَ مِثْلُ نِسْبَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنَ الثَّمَنِ، وَ لَوْ تَعَدَّدَتِ الْقِيَمُ أُخِذَتْ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ مُتَسَاوِيَةُ النِّسْبَةِ إِلَى الْجَمِيعِ فَمِنَ الْقِيمَتَيْنِ نِصْفُهُمَا وَ مِنَ الْخَمْسِ خُمْسُهَا، وَ يَسْقُطُ الرَّدُّ بِالتَّصَرُّفِ أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ يَبْقَى الْأَرْشُ وَ يَسْقُطَانِ بِالْعِلْمِ بِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَ بِالرِّضَا بِهِ بَعْدَهُ وَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ وَ لَوْ إِجْمَالًا، وَ الْإِبَاقُ وَ عَدَمُ الْحَيْضِ عَيْبٌ وَ كَذَا الثُّفْلُ فِي الزَّيْتِ غَيْرُ الْمُعْتَادِ.

ط: خِيَارُ التَّدْلِيسِ:

فَلَوْ شَرَطَ صِفَةَ كَمَالٍ كَالْبَكَارَةِ أَوْ تَوَهَّمَهَا كَتَحْمِيرِ الْوَجْهِ وَ وَصْلِ الشَّعْرِ فَظَهَرَ الْخِلَافُ تَخَيَّرَ وَ لَا أَرْشَ، وَ كَذَا التَّصْرِيَةُ لِلْشَاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ النَّاقَةِ بَعْدَ اخْتِبَارِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يُرَدُّ مَعَهَا اللَّبَنُ حَتَّى الْمُتَجَدِّدُ أَوْ مِثْلُهُ لَوْ تَلِفَ.

ي: خِيَارُ الاشْتِرَاطِ:

وَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُ سَائِغٍ فِي الْعَقْدِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست