وَ يَتَبَارَءَا، وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَ كَذَا كُلُّ مَا يَنْقُصُ مَعَ الْجَفَافِ، وَ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ نَقْداً وَ نَسِيئَةً، وَ لَا عِبْرةَ بِالْأَجْزَاءِ الْمَائِيَّةِ فِي الْخُبْزِ وَ الْخَلِّ وَ الدَّقِيقِ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ لِلْحِسِّ ظُهُوراً بَيِّناً، وَ لَا يُبَاعُ اللَّحْمُ بِالْحَيْوَانِ مَعَ التَّمَاثُلِ وَ يَجُوزُ مَعَ الاخْتِلَافِ.
الْفَصْلُ التَّاسِعُ: فِي الْخِيَارِ:
وَ هُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
أ: خِيَارُ الْمَجْلِسِ:
وَ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْبَيْعِ وَ لَا يَزُولُ بِالْحَائِلِ وَ لَا بِمُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ مُصْطَحِبَيْنِ، وَ يَسْقُطُ بِاشْتِرَاطِ سُقُوطِهِ فِي الْعَقْدِ وَ بِإِسْقَاطِهِ بَعْدَهُ وَ بِمُفَارَقَةِ أَحَدِهمَا صَاحِبَهُ، وَ لَوِ الْتَزَمَ بِهِ أَحَدُهُمَا سَقَطَ خِيَارُهُ خَاصَّةً، وَ لَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَ أَجَازَ الْآخَرَ قُدِّمَ الْفَاسِخُ وَ كَذَا فِي كُلِّ خِيَارٍ مُشْتَرَكٍ، وَ لَوْ خَيَّرَهُ فَسَكَتَ فَخِيَارُهُمَا بَاقٍ.
ب: خِيَارُ الْحَيَوَانِ:
وَ هُوَ ثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِي خَاصَّةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَبْدَؤُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَ يَسْقُطُ بِاشْتِرَاطِ سُقُوطِهِ أَوْ إِسْقَاطِهِ بَعْدُ الْعَقْدِ أَوْ تَصَرُّفِهِ.
ج: خِيَارُ الشَّرْطِ:
وَ هُوَ بِحَسَبِ الشَّرْطِ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ مَضْبُوطاً، وَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ لِأَحَدِهِمَا وَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَ اشْتِرَاطُ الْمُؤَامَرَةِ، فَإِنْ قَالَ الْمُسْتَأْمِرُ: فَسَخْتُ أَوْ أَجَزْتُ، فَذَاكَ، وَ إِنْ سَكَتَ فَالْأَقْرَبُ اللُّزُومُ فَلَا يَلْزَمُ الاخْتِيَارُ وَ كَذَا مَنْ جُعِلَ لَهُ الْخِيَارُ.
وَ يَجِبُ اشْتِرَاطُ مُدَّةٍ لِلْمُؤَامَرَةِ.
د: خِيَارُ التَّأْخِيرِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:
فِيمَنْ بَاعَ وَ لَا قَبَضَ وَ لَا قَبَّضَ وَ لَا شَرَطَ التَّأْخِيرَ وَ قَبْضُ الْبَعْضِ كَلَا قَبْضٍ وَ تَلَفُهُ مِنَ الْبَائِعِ مُطْلَقاً.