إِقْبَاضِ الْجَمِيعِ حَلَفَ مَا لَمْ يَكُنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى الْأُولَى.
الثَّالِثُ: فِيمَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ:
وَ يُرَاعَى فِيهِ اللُّغَةُ وَ الْعُرْفُ.
فَفِي الْبُسْتَانِ الْأَرْضُ وَ الشَّجَرُ وَ الْبِنَاءُ وَ الطَّرِيقُ وَ الشِّرْبُ.
وَ فِي الدَّارِ الْأَرْضُ وَ الْبِنَاءُ أَعْلَاهُ وَ أَسْفَلُهُ إِلَّا أَنْ يَتَفَرَّدَ الْأَعْلَى عَادَةً وَ الْأَبْوَابُ وَ الْأَغْلَاقُ الْمَنْصُوبَةُ وَ الْأَخْشَابُ الْمُثْبَتَةُ وَ السُّلَّمُ الْمُثْبَتُ وَ الْمِفْتَاحُ، وَ لَا يَدْخُلُ الشَّجَرُ بِهَا إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ أَوْ يَقُولَ: بِمَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا أَوْ مَا دَارَ عَلَيْهِ حَائِطُهَا.
وَ فِي النَّخْلِ الطَّلْعُ إِذَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَ لَوْ أُبِّرَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ وَ تَجِبُ تَبْقِيَتُهَا إِلَى أَوَانِ أَخْذِهَا عُرْفاً، وَ طَلْعُ الْفَحْلِ لِلْبَائِعِ وَ كَذَا بَاقِي الثِّمَارِ مَعَ الظُّهُورِ، وَ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا السَّقْيُ إِلَّا أَنْ يَسْتَضِرَّا، وَ لَوْ تَقَابَلَا فِي الضَّرَرِ وَ النَّفْعِ رَجَّحْنَا مَصْلَحَةَ الْمُشْتَرِي.
وَ فِي الْقَرْيَةِ الْبِنَاءُ وَ الْمَرَافِقُ.
وَ فِي الْعَبْدِ ثِيَابُهُ السَّاتِرَةُ لِلْعَوْرَةِ.
الرَّابِعُ: فِي اخْتِلَافِهِمَا:
فَفِي قَدْرِ الثَّمَنِ يَحْلِفُ الْبَائِعُ مَعَ قِيَامِ الْعَيْنِ وَ الْمُشْتَرِي مَعَ تَلَفِهَا، وَ فِي تَعْجِيلِهِ وَ قَدْرِ الْأَجَلِ وَ شَرْطِ رَهْنٍ أَوْ ضَمِينٍ عَنِ الْبَائِعِ يَحْلِفُ، وَ كَذَا فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ، وَ فِي تَعْيِينِ الْمَبِيعِ يَتَحَالَفَانِ، وَ قَالَ الشَّيْخُ (رحمه اللّه) وَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللّٰهُ: يَحْلِفُ الْبَائِعُ، كَالاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ وَ يَبْطُلُ الْعَقْدُ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ، وَ فِي شَرْطٍ مُفْسِدٍ يُقَدَّمُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ نُزِّلَ كُلُّ وَارِثٍ مَنْزِلَةَ مُوَرِّثِهِ.
الْخَامِسُ: إِطْلَاقُ الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُعْتَادِ
فَإِنْ تَعَدَّدَ