responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107

شُوهِدَ وَ لَا مَجْهُولِ الصِّفَةِ وَ لَا مَجْهُولِ الْجِنْسِ وَ إِنْ عُلِمَ قَدْرُهُ، فَإِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَ الْحَالَةُ هَذِهِ كَانَ مَضْمُوناً عَلَيْهِ إِنْ تَلِفَ.

السَّادِسَةُ: إِذَا كَانَ الْعِوَضَانِ مِنَ الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ أَوِ الْمَعْدُودِ

فَلَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِهِمَا بِالْمُعْتَادِ، وَ لَوْ بَاعَ الْمَعْدُودَ وَزْناً صَحَّ، وَ لَوْ بَاعَ الْمَوْزُونَ كَيْلًا أَوْ بِالْعَكْسِ أَمْكَنَ الصِّحَّةُ فِيهِمَا وَ تَحْتَمِلُ صِحَّةُ الْعَكْسِ لَا الطَّرْدِ لِأَنَّ الْوَزْنَ أَصْلُ الْكَيْلِ، وَ لَوْ شَقَّ الْعَدُّ اعْتُبِرَ مِكْيَالٌ وَ نُسِبَ الْبَاقِي إِلَيْهِ.

السَّابِعَةُ: يَجُوزُ ابْتِيَاعُ جُزْءٍ مَعْلُومِ النِّسْبَةِ مُشَاعاً،

تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ أَوِ اخْتَلَفَتْ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ مَعْلُوماً، فَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ الصُّبْرَةِ الْمَعْلُومَةِ وَ الشِّيَاهِ الْمَعْلُومَةِ، وَ لَوْ بَاعَ شَاةً غَيْرَ مَعْلُومَةٍ مِنْ قَطِيعٍ بَطَلَ، وَ لَوْ بَاعَ قَفِيزاً مِنْ صُبْرَةٍ صَحَّ، وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ كَمِّيةُ الصُّبْرَةِ فَإِنْ نَقَصَتْ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ وَ بَيْنَ الْفَسْخِ.

الثَّامِنَةُ: تَكْفِي الْمُشَاهَدَةُ عَنِ الْوَصْفِ،

وَ لَوْ غَابَ وَقْتَ الابْتِيَاعِ فَإِنْ ظَهَرَ الْمُخَالَفَةُ تَخَيَّرَ الْمَغْبُونُ وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي التَّغْيِيرِ قُدِّمَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ.

التَّاسِعَةُ: يُعْتَبَرُ مَا يُرَادُ طَعْمُهُ وَ رِيحُهُ

وَ لَوِ اشْتَرَاهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ جَازَ فَإِنْ خَرَجَ مَعِيْباً تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَ الْأَرْشِ، وَ يَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ لَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ أَعْمَى وَ أَبْلَغُ فِي الْجَوَازِ مَا يَفْسُدُ بِاخْتِبَارِهِ كَالْبِطِّيخِ وَ الْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ فَإِنْ ظَهَرَ فَاسِداً رَجَعَ بِأَرْشِهِ، وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَكْسُورِهِ قِيمَةٌ رَجَعَ بِالثَّمَنِ. وَ هَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ مَفْسُوخاً مِنْ أَصْلِهِ أَوْ يَطْرَأُ عَلَيْهِ الْفَسْخُ؟ نَظَرٌ، فَالْفَائِدَةُ فِي مَؤُونَةِ نَقْلِهِ عَنِ الْمَوْضِعِ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست