responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108

الْعَاشِرَةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرِهِ

وَ إِنْ لَمْ يُفْتَقْ وَ فَتْقُهُ بِأَنْ يُدْخَلَ فِيهِ خَيْطٌ وَ يُشَمَّ أَحْوَطُ.

الْحادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ سَمَكِ الْآجَامِ

مَعَ ضَمِيمَةِ الْقَصْبِ أَوْ غَيْرِهِ، وَ لَا اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ كَذَلِكَ، وَ لَا الْجُلُودِ وَ الأصْوَافِ وَ الْأَشْعَارِ عَلَى الْأَنْعَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصُّوفُ مُسْتَجَزّاً أَوْ يُشْتَرَطَ جَزُّهُ فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ

وَ نَفْسِ الْقَزِّ وَ إِنْ كَانَ الدُّودُ فِيهِ لِأَنَّهُ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي ظَرْفٍ

أُسْقِطَ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ لِلظَّرْفِ، وَ لَوْ بَاعَهُ مَعَ الظَّرْفِ فَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ.

الْقَوْلُ فِي الْآدَابِ:

وَ هِيَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ: أ: التَّفَقُّهُ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ وَ يَكْفِي التَّقْلِيدُ.

ب: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُعَامِلِينَ فِي الْإِنْصَافِ.

ج: إِقَالَةُ النَّادِمِ إِذَا تَفَرَّقَا مِنَ الْمَجْلِسِ أَوْ شَرَطَ عَدَمَ الْخِيَارِ، وَ هَلْ تُشْرَعُ الْإِقَالَةُ فِي زَمَانِ الْخِيَارِ؟ الْأَقْرَبُ نَعَمْ. وَ لَا يَكَادُ تَتَحَقَّقُ الْفَائِدَةُ إِلَّا إِذَا قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ، أَوْ قُلْنَا: إِنَّ الْإِقَالَةَ مِنْ ذِي الْخِيَارِ إِسْقَاطُ الْخِيَارِ. وَ يَحْتَمِلُ سُقُوطُ خِيَارِهِ بِنَفْسِ طَلَبِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِالْحُكْمِ.

د: عَدَمُ تَزْيِينِ الْمَتَاعِ.

ه: ذِكْرُ الْعَيْبِ إِنْ كَانَ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست