الْعَاشِرَةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرِهِ
وَ إِنْ لَمْ يُفْتَقْ وَ فَتْقُهُ بِأَنْ يُدْخَلَ فِيهِ خَيْطٌ وَ يُشَمَّ أَحْوَطُ.
الْحادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ سَمَكِ الْآجَامِ
مَعَ ضَمِيمَةِ الْقَصْبِ أَوْ غَيْرِهِ، وَ لَا اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ كَذَلِكَ، وَ لَا الْجُلُودِ وَ الأصْوَافِ وَ الْأَشْعَارِ عَلَى الْأَنْعَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصُّوفُ مُسْتَجَزّاً أَوْ يُشْتَرَطَ جَزُّهُ فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ
وَ نَفْسِ الْقَزِّ وَ إِنْ كَانَ الدُّودُ فِيهِ لِأَنَّهُ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي ظَرْفٍ
أُسْقِطَ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ لِلظَّرْفِ، وَ لَوْ بَاعَهُ مَعَ الظَّرْفِ فَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ.
الْقَوْلُ فِي الْآدَابِ:
وَ هِيَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ: أ: التَّفَقُّهُ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ وَ يَكْفِي التَّقْلِيدُ.
ب: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُعَامِلِينَ فِي الْإِنْصَافِ.
ج: إِقَالَةُ النَّادِمِ إِذَا تَفَرَّقَا مِنَ الْمَجْلِسِ أَوْ شَرَطَ عَدَمَ الْخِيَارِ، وَ هَلْ تُشْرَعُ الْإِقَالَةُ فِي زَمَانِ الْخِيَارِ؟ الْأَقْرَبُ نَعَمْ. وَ لَا يَكَادُ تَتَحَقَّقُ الْفَائِدَةُ إِلَّا إِذَا قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ، أَوْ قُلْنَا: إِنَّ الْإِقَالَةَ مِنْ ذِي الْخِيَارِ إِسْقَاطُ الْخِيَارِ. وَ يَحْتَمِلُ سُقُوطُ خِيَارِهِ بِنَفْسِ طَلَبِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِالْحُكْمِ.
د: عَدَمُ تَزْيِينِ الْمَتَاعِ.
ه: ذِكْرُ الْعَيْبِ إِنْ كَانَ.