الطَّائِرَ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا أَنْ تَقْضِي الْعَادَةُ بِعَوْدِهِ، وَ لَوْ بَاعَ الآبِقَ صَحَّ مَعَ الضَّمِيمَةِ، فَإِنْ وَجَدَهُ وَ إِلَّا. كَانَ الثَّمَنُ بِإِزَاءِ الضَّمِيمَةِ، وَ لَا خِيَارَ لِلمُشْتَرِي مَعَ الْعِلْمِ بِإِبَاقِهِ، وَ لَوْ قَدَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى تَحْصِيلِهِ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الضَّمِيمَةِ وَ عَدَمُ لُحُوقِ أَحْكَامِهَا لَوْ ضُمَّ.
أَمَّا الضَّالُّ وَ الْمَجْحُودُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَ يُرَاعَى بِإِمْكَانِ التَّسْلِيمِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَسَخَ الْمُشْتَرِي إِنْ شَاءَ، وَ فِي احْتِيَاجِ الْعَبْدِ الْآبِقِ الْمَجْعُولِ ثَمَناً إِلَى الضَّمِيمَةِ احْتِمَالٌ وَ لَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ وَ حِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ثَمَناً وَ الآخَرُ مُثْمَناً مَعَ الضَّمِيمَتَيْنِ، وَ لَا يَكْفِي ضَمُّ آبِقٍ آخَرَ إِلَيْهِ وَ لَوْ تَعَدَّدَتِ الْعَبِيدُ كَفَتْ ضَمِيمَةٌ وَاحِدَةٌ.
الثَّالِثَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ طِلْقاً،
فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَقْفِ وَ لَوْ أَدَّى بَقَاؤُهُ إِلَى خَرَابِهِ لِخُلْفٍ بَيْنَ أَرْبَابِهِ فَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ، وَ لَا بَيْعُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مَا دَامَ الْوَلَدُ حَيّاً إِلَّا فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا سَواءً كَانَ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً وَ ثَانِيْهَا إِذَا جَنَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَوْلَى وَ ثَالِثُهَا إِذَا عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا وَ رَابِعُهَا إِذَا مَاتَ قَرِيبُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهَا وَ خَامِسُهَا إِذَا كَانَ عُلُوقُهَا بَعْدَ الارْتِهَانِ وَ سَادِسُهَا إِذَا كَانَ عُلُوقُهَا بَعْدَ الْإِفْلَاسِ وَ سَابِعُهَا إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا وَ لَمْ يُخَلِّفُ سِوَاهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَناً لَهَا وَ ثَامِنُهَا بَيْعُهَا عَلَى مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ الْعِتْقِ، وَ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ نَظَرٌ أَقْرَبُهُ الْجَوَازُ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ جَنَى الْعَبْدُ خَطَأً لَمْ يُمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ،
وَ لَوْ جَنَى الْعَبْدُ عَمْداً فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ.
الْخَامِسَةُ: يُشْتَرَطُ عِلْمُ الثَّمَنِ قَدْراً وَ جِنْساً وَ وَصْفاً،
فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِحُكْمِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَ لَا بِثَمَنِ مَجْهُولِ الْقَدْرِ وَ إِنْ