وَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ
إِلَّا الْخَوَارِجَ وَ الْغُلَاةَ، وَ الشِّيعَةُ مَنْ بَايَعَ عَلِيّاً (عليه السّلام) وَ قَدَّمَهُ، وَ الْإِمَامِيَّةُ: الْإِثْنَى عَشَرِيَّةَ وَ الْهَاشِمِيَّةُ مَنْ وَلَدَهُ هَاشِمٌ بِأَبِيهِ وَ كَذَا كُلُّ قَبِيلَةٍ، وَ إِطْلَاقُ الْوَقْفِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَ لَوْ فَضَّلَ لَزِمَ.
وَ هُنَا مَسَائِلُ:
الْأُولَى: نَفَقَةُ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ وَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ،
وَ لَوْ عَمِيَ الْعَبْدُ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ وَ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ وَقَفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ انْصَرَفَ إِلَى كُلِّ قُرْبَةٍ،
وَ كَذَا سَبِيلُ الْخَيْرِ وَ سَبِيلُ الثَّوَابِ.
الثَّالِثَةُ: إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ
اشْتَرَكَ أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ بِالسَّوِيةِ إِلَّا أَنْ يُفَضِّلَ، وَ لَوْ قَالَ: عَلَى مَنِ انْتَسَبَ إِلَيَّ، لَمْ يَدْخُلْ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ.
الرَّابِعَةُ: إِذَا وَقَفَ مَسْجِداً لَمْ يَنْفَكَّ وَقْفُهُ بِخَرَابِ الْقَرْيَةِ،
وَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوِ الْعَلَوِيَّةِ انْصَرَفَ إِلَى مَنْ فِي بَلَدِ الْوَاقِفِ مِنْهُمْ وَ مَنْ حَضَرَهُ.
الْخَامِسَةُ: إِذَا آجَرَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ الْوَقْفَ ثُمَّ انْقَرَضُوا
تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ فَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى وَرَثَةِ الْآجِرِ إِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ الْأُجْرَةَ وَ خَلَّفَ تَرِكَةً.