responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100

وَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ

إِلَّا الْخَوَارِجَ وَ الْغُلَاةَ، وَ الشِّيعَةُ مَنْ بَايَعَ عَلِيّاً (عليه السّلام) وَ قَدَّمَهُ، وَ الْإِمَامِيَّةُ: الْإِثْنَى عَشَرِيَّةَ وَ الْهَاشِمِيَّةُ مَنْ وَلَدَهُ هَاشِمٌ بِأَبِيهِ وَ كَذَا كُلُّ قَبِيلَةٍ، وَ إِطْلَاقُ الْوَقْفِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَ لَوْ فَضَّلَ لَزِمَ.

وَ هُنَا مَسَائِلُ:

الْأُولَى: نَفَقَةُ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ وَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ،

وَ لَوْ عَمِيَ الْعَبْدُ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ وَ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ وَقَفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ انْصَرَفَ إِلَى كُلِّ قُرْبَةٍ،

وَ كَذَا سَبِيلُ الْخَيْرِ وَ سَبِيلُ الثَّوَابِ.

الثَّالِثَةُ: إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ

اشْتَرَكَ أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ بِالسَّوِيةِ إِلَّا أَنْ يُفَضِّلَ، وَ لَوْ قَالَ: عَلَى مَنِ انْتَسَبَ إِلَيَّ، لَمْ يَدْخُلْ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ.

الرَّابِعَةُ: إِذَا وَقَفَ مَسْجِداً لَمْ يَنْفَكَّ وَقْفُهُ بِخَرَابِ الْقَرْيَةِ،

وَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوِ الْعَلَوِيَّةِ انْصَرَفَ إِلَى مَنْ فِي بَلَدِ الْوَاقِفِ مِنْهُمْ وَ مَنْ حَضَرَهُ.

الْخَامِسَةُ: إِذَا آجَرَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ الْوَقْفَ ثُمَّ انْقَرَضُوا

تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ فَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى وَرَثَةِ الْآجِرِ إِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ الْأُجْرَةَ وَ خَلَّفَ تَرِكَةً.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست