(13) كِتَابُ الْعَطِيَّةِ
وَ هِيَ أَرْبَعَةٌ:
الْأَوَّلُ: الصَّدَقَةُ:
وَ هِيَ عَقْدٌ يَفْتَقِرُ إِلَى إِيجَابٍ وَ قَبُولٍ وَ قَبْضٍ بِإِذْنِ الْمُوجِبِ، وَ مِنْ شَرْطِهَا الْقُرْبَةُ فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا بَعْدَ الْقَبْضِ، وَ مَفْرُوضُهَا مُحَرَّمٌ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ غَيْرِهِمْ إِلَّا مَعَ قُصُورِ خُمْسِهِمْ، وَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ عَلَى الذِّمِّيِّ لَا الْحَرْبِيِّ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ بِالتَّرْكِ.
الثَّانِي: الْهِبَةُ:
وَ تُسَمَّى نِحْلَةً وَ عَطِيَّةً. وَ يَفْتَقِرُ إِلَى الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ، وَ لَوْ وَهَبَهُ مَا بِيَدِهِ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ وَ لَا إِذْنٍ وَ لَا مُضِيِّ زَمَانٍ، وَ كَذَا إِذَا وَهَبَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ مَا فِي يَدِ الْوَلِيِّ كَفَى الْإِيجَابُ وَ الْقَبُولُ، وَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِبْرَاءِ الْقَبُولُ وَ لَا فِي الْهِبَةِ الْقُرْبَةُ، وَ يُكْرَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْوُلْدِ عَلَى بَعْضٍ، وَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ الْإِقْبَاضِ مَا لَمْ يَتَصَرَّفْ أَوْ يُعَوَّضْ أَوْ يَكُنْ رَحِماً، وَ لَوْ عَابَتْ لَمْ يَرْجِعْ بِالْأَرْشِ عَلَى الْمَوْهُوبِ، وَ لَوْ زَادَتْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً فَلِلْوَاهِبِ وَ الْمُنْفَصِلَةُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَ لَوْ وَهَبَ أَوْ وَقَفَ أَوْ تَصَدَّقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَارِثُ.