(12) كِتَابُ الْوَقْفِ
وَ هُوَ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ
وَ إِطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ. وَ لَفْظُهُ الصَّرِيحُ: وَقَفْتُ، وَ أَمَّا حَبَّسْتُ، وَ سَبَّلْتُ، وَ حَرَّمْتُ، وَ تَصَدَّقْتُ، فَمُفْتَقِرٌ إِلَى الْقَرِينَةِ وَ لَا يَلْزَمُ بِدُونِ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ، فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهُ بَطَلَ. وَ يَدْخُلُ فِي وَقْفِ الْحَيَوانِ لَبَنُهُ وَ صُوفُهُ الْمَوْجُودَانِ حَالَ الْعَقْدِ مَا لَمْ يَسْتَثْنِهِمَا، وَ إِذَا تَمَّ لَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِيهِ.
وَ شَرْطُهُ التَّنْجِيزُ
وَ الدَّوَامُ وَ الْإِقْبَاضُ وَ إِخْرَاجُهُ عَنْ نَفْسِهِ.
وَ شَرْطُ الْمَوْقُوفِ
أَنْ يَكُونَ عَيْناً مَمْلُوكَةً يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا وَ يُمْكِنُ إِقْبَاضُهَا، وَ لَوْ وَقَفَ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَقَفَ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ. وَ وَقْفُ الْمُشَاعِ جَائِزٌ كَالْمَقْسُومِ، وَ شَرْطُ الْوَاقِفِ الْكَمَالُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ وَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَالنَّظَرُ فِي الْوَقْفِ الْعَامِّ إِلَى الْحَاكِمِ وَ فِي غَيْرِهِ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ.
وَ شَرْطُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
وُجُودُهُ وَ صِحَّةُ تَمَلُّكِهِ وَ إِبَاحَةُ الْوَقْفِ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْمَعْدُومِ ابْتِدَاءً وَ يَصِحُّ تَبَعاً وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ وَ جَبْرَئِيلَ. وَ الْوَقْفُ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَ الْقَنَاطِرِ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذْ هُوَ مَصْرُوفٌ إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَ لَا عَلَى الزُّنَاةِ وَ الْعُصَاةِ.