responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 86

و هذا التوقيع مع صحّة سنده يدلّ على جلالة قدر الرجل، و علوّ شأنه في الدين و الدنيا، كما لا يخفى.

10- فائدة [تحقيق حال محمد بن عيسى و داود الصرمي]

قال صاحب المدارك بعد نقل قول المصنّف (قدّس سرّهما) «الوصف الثاني العدالة، و قد اعتبرها كثير، و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر، كالخمر و الزنا، دون الصغائر، و إن دخل بها في جملة الفسّاق. و الأوّل أحوط».

أمّا القائلون باعتبار مجانبة الكبائر خاصّة، فربّما كان مستندهم في ذلك ما رواه الكليني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي، قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا [1].

و هذه الرواية ضعيفة السند بجهالة المسئول، و عدم وضوح حال السائل، فلا تبلغ حجّة في تقييد العمومات المتضمّنة لاستحقاق الاصناف الثمانية من الكتاب و السنّة، و مع ذلك فهي مختصّة بشارب الخمر، فلا يتناول غيره [2].

أقول: جهالة المسئول لو سلّم لا توجب ضعف سند الرواية، و كذا عدم وضوح حال السائل؛ لأنّ السند الضعيف ما كان رجاله كلّا أو بعضا غير إماميّ و لا ممدوح، بأن كان مخالفا مذموما أو غير عدل.

و لعلّه أراد بضعف سندها جهالة حال راويها، فإنّه قد يطلق على مثله الضعيف و ان كان أكثر ما يطلق الضعيف في كلامهم على رواية المجروح خاصّة،


[1] فروع الكافي 3/ 563، ح 15.

[2] مدارك الاحكام 5/ 245.

نام کتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست