نام کتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) نویسنده : الشيخ الخواجوئي جلد : 1 صفحه : 249
و الثاني: عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
39- فائدة [علي بن سليمان]
قال الشارح الاردبيلي في شرحه على الارشاد، بعد نقله قول المصنّف «و لو كان المال وديعة كره على رأي»: إذا كان المال عند صاحب الحقّ وديعة، هل يجوز له الأخذ منه أم لا؟ قيل: لا، و قيل: نعم.
لرواية علي بن سليمان الثقة، قال: كتب رجل غصب رجلا مالا أو جارية، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أ يحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب (عليه السلام): نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، و إن كان أكثر منه فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقي إليه.
فيها جواز الأخذ من غير الجنس و من الوديعة أيضا، و لكن في سند هذه تأمّل؛ لأنّه نقل في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن سليمان [1].
و في هذا إشكال؛ لأنّ علي بن سليمان ليس إلّا واحد، و هو ممّن له اتّصال بصاحب الأمر (عليه السلام)، فنقل محمّد بن عيسى عنه غير معقول؛ لأنّه من رجال الصادق (عليه السلام). و كذا نقل محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى.