نام کتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) نویسنده : الشيخ الخواجوئي جلد : 1 صفحه : 247
يستفاد بالعرف من تقديمه ذكرا في مثل هذا الموضع على جماعة الموثّقين المنتخبين من بين جماعة من أصحابنا أنّه أوجههم و أوثقهم و أورعهم و أصدقهم في الرواية و النقل، و أشهرهم في الاعتماد على قوله و نقله.
و قد عدّ آية اللّه العلّامة في المختلف في مسألة العقد على الاختين حديثه من الصحاح، حيث قال: احتجّ ابن الجنيد بما رواه أبو بكر الحضرمي في الصحيح، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام). الحديث [1]. فلا يضرّ عدم التصريح بتوثيقه.
و إليه أشار الشارح الأردبيلي في شرحه على الإرشاد، بعد نقل رواية ابن مسكان عن أبي بكر، قال قلت له: رجل لي عليه دراهم، فجحدني و حلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال فقال: نعم، و لكن لهذا كلام، قلت: و ما هو؟
قال: تقول اللهمّ إنّي لم آخذه ظلما و لا خيانة و إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد شيئا عليه [2].
بقوله و لا يضرّ عدم التصريح بالإمام، و عدم التصريح بتوثيق أبي بكر.
ثمّ قال: و مثلها رواية سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[3].
أقول: أمّا عدم إضرار الأوّل، فلما في السند الثاني من التصريح بالإمام (عليه السلام)، فيعلم منه أنّ المراد بالمضمر في السند الأوّل هو (عليه السلام).
على أنّ عدم العلم به فيه غير مضرّ؛ لأنّ المتن في السندين و الراوي فيهما