نام کتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) نویسنده : الشيخ الخواجوئي جلد : 1 صفحه : 125
و الذي ضربه أمير المؤمنين (عليه السلام) يحتمل شيئين:
أحدهما: أن يكون ضربه لعلمه بأنّ لها زوجا.
و الثاني لغلبة ظنّه أنّ لها زوجا، ففرّط في التفتيش عن حالها، فضربه تعزيرا. و ليس في الخبر أنّه ضربه الحدّ تامّا، و يكون قوله «لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة» المراد به أنّك لو علمت علم يقين أنّ لها زوجا لفعلت ذلك بك.
و يحتمل أن يكون المراد أنّ الرجل كان متّهما في أنّه عقد عليها و لم يكن قد عقد، و لم تكن معه بيّنة بالتزويج، فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة [1].
أقول: ظاهر قوله (عليه السلام) «لو علمت إنّك علمت» يفيد أنّ الرجل المحدود كان قد ادّعى جهله بحكم المسألة، و انّ المرأة المزوّجة لم يجز تزويجها في شرع الاسلام.
و دعوى الجهل بها في دار الاسلام ليست شبهة دارئة، و إلّا لتعطّلت الحدود و الأحكام، لإمكان أن يدّعيه كلّ فاجر بعد فجوره؛ و لذلك أقام أمير المؤمنين (عليه السلام) عليه الحدّ تامّا، كما هو الظاهر المتبادر.
روى أبو عبيدة في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجت و لها زوج، فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيما معها في المصر التي هي فيها تصل إليه أو يصل إليها، فإنّ عليها ما على الزاني المحصن الرجم.
إلى أن قال قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت، قال فقال: أ ليست هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين.
قال: و لو أنّ المرأة اذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أنّ الذي فعلت