responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 126

حرام و لم يقم عليها الحد، إذن لتعطّلت الحدود [1].

فقوله (عليه السلام) بعد إقامته الحد «لو علمت» إلى آخره زيادة تخويف و تهديد للرجل المحدود، و أراد أنّ هذا القدر من العذاب كان بناء على ادّعائك الجهل بالمسألة، و لو علمت أنّك علمت المسألة حكمها لفضخت رأسك بالحجارة.

و ليس المراد منه نفي العلم عنه بأنّ لها زوجا، و إلّا لما ضرب الحدّ، كما في قضيّة الكاظم (عليه السلام).

لأنّ دعوى الجهل بأنّ لها زوجا مع عدم البيّنة على علمه به شبهة دارئة، فلو كان الرجل قد ادّعى عدم علمه بكونها مزوّجة لكان معذورا، لأنّ الناس في سعة ممّا لا يعلمون، و لعلّ هذا أقرب مما ارتكبه الشيخ من الاحتمالات البعيدة، و خاصّة الاحتمال الأخير.

هذا و لا يذهب عليك أنّ هذا الحديث الصحيح، و هو حديث شعيب بن يعقوب العقرقوفي ممّا يطعن على أبي بصير و يقدح فيه؛ لانّه أساء الظنّ بأبي الحسن (عليه السلام)، و زعم أنّه لم يؤت علمه، مع أنّه (عليه السلام) قد بلغ في علمه إلى أن لقّب بالعالم.

و هذا منه قريب من إنكاره لياقته لمنصب الإمامة و الرئاسة، بل الإفتاء و الحكومة، مع أنّه كان لجهله بوجه الحديث كما دريت.

لكنّه مشترك بين يحيى بن أبي القاسم، و عبد اللّه بن محمّد أبي بصير الاسدي، و ليث البختري أبي بصير المرادي.

و الأوّلان يكنّيان بأبي محمّد أيضا، كما أنّ الثالث يكنّى بأبي يحيى أيضا، و كان هو و الاسدي مكفوفين ضريرين ذاهبي العينين.


[1] تهذيب الاحكام 10/ 20، ح 60.

نام کتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست