نام کتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) نویسنده : الشيخ الخواجوئي جلد : 1 صفحه : 124
و من البيّن أنّ من لا قدح فيه و لا مدح لا يقال له إنّه طالح؛ اذ الطلاح ضدّ الصلاح على ما في القاموس [1]، و المفروض أنّه لم يعثر منهما على صلاح و لا طلاح، فهذا نوع ذمّ للبريء منه، و هو بهتان يجب التنزّه عنه، و هو (قدّس سرّه) أعرف بما قال، و اللّه أعلم بحقيقة الحال.
16- فائدة [تحقيق في حال أبي بصير]
قال الشيخ في كتاب الحدود من كتاب التهذيب في باب حدود الزنا: روى أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج، قال: يفرّق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟
قال: لا ماله يضرب.
فخرجت من عنده و أبو بصير بحيال الميزاب، فأخبرته بالمسألة و الجواب، فقال لي: أين أنا؟ قلت: بحيال الميزاب، قال: فرفع يده فقال: و ربّ هذا البيت، أو و ربّ هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: إنّ عليّا (عليه السلام) قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج، فرجم المرأة و ضرب الرجل حدّا، ثمّ قال: لو علمت إنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.
ثمّ قال: ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه.
و أجاب عنه الشيخ: بأنّ الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) لا ينافي ما أفتى به أبو الحسن (عليه السلام)؛ لأنّه إنّما نفى عنه الحد لأنّه لم يعلم أنّ لها زوجا.