responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 150

المال ثلثيه لكونه عما و سدسه لكونه خالا من غير شبهه، و قد مثل الأصحاب لاجتماع الأسباب أمثله يظهر حكمها مما قررنا.

فائدة:

إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال فله نصيبه الأعلى و للأخوال ثلث الأصل و الباقي للأعمام فان كانت الفريضة ستة فللزوج ثلثه، و للأخوال اثنان و واحد للأعمام و كل من الفريقين يقسم ماله على حسب ما قررنا أما لو دخل على أحد الفريقين و كانوا الأخوال مثلا- و هم متحدون- بان يكونوا إما جميعهم من الأبوين أو من الام أو الأب، و كذا بعض من طرف الام و بعض من طرف الأب فان كانوا أعماما أخذا للمتقرب بالأم منهم بعد نصيب الزوج أو الزوجة ثلث الأصل مع التعدد، و سدسه مع الانفراد على المشهور، و الباقي للمتقرب بالأب- و ان كانوا أخوالا- فالحكم كذلك على رأى جماعة، و قيل: ان سدس الثلث بعد حصة الزوج او الزوجة للمتقرب بالأم ان انفرد و ثلثه لو تعدد و الباقي الأعمام فللزوج أو الزوجة ايضا النصيب الأعلى و الباقي لذلك الفريق و قسمتهم على ما فصلناه، أما لو كان المدخول عليهم فريق واحد و هم متفرقون منه و من الفريضة للمتقرب بالأب من الخئولة و استوجه هذا القول جماعة لان المتقرب بالأم له حقها و هو الثلث لأنه نصيبها و يخصصونه بينهم فللمتقرب بالأم منهم سدسه أو ثلثه لا سدس الأصل، و مرجعه إلى تنزيل الخالين منزلة الأخوين المتفرقين، و قيل أن للمتقرب بالأم سدس الباقي من حصة الزوج لا سدس الثلث و خير الوجوه ما عليه المشهور و ان قوى بعض أعاظم المتأخرين إن الأخوال لهم نصيب الأم لأنهم بمنزلتها، و هو يختلف فقد يكون المال كله و قد يكون نصفه أو ثلثه أو سدسه و في المقام لها النصف مع الزوج لو انفردت فينتقل ذلك للأخوال فيأخذ المتقرب بالأم سدس النصف أو ثلثه، لأن المتقرب بها ينزل منزلة كلالتها- و هو وجيه- لو لا أن الظاهر أن ينزل المتقرب بالأم منزلة أم الام لا منزلة الكلالة، و كذا المتقرب بالأب من الأعمام و الأخوال، لانه مقتضى قاعدة (كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه) لان العمومة و الخئولة ليست بمنزلة الأب و الأم و إلا لحجبت الجد بل هي بمنزلة أب الأب و أم الام و هما يقسمان بالسوية كما تقدم قولك للأخوال حصة الأم ممنوع بل لها حصة أم الأم و يجر الكلام بأسره في الأعمام المتفرقين، و المسألة لخلوها من النصوص مشكلة فالأرجح فيها اتباع الأكثر.

الفائدة الثامنة و الأربعون (في أرث الزوجة):

الزوجة ترث الزوج و يرثها ما دامت في حباله و لو كانت في العدة الرجعية، لأنها زوجة أيضا و لا إشكال في ذلك كله، و لا في عدم توريث المطلقة بائنا و اليائسة و ليس في سنها من تحيض و المختلعة و المباراة. نعم المتزوجة في المرض إذا مات الزوج قبل الدخول و قبل البرء لا ترثه على الأشهر كما ان المطلقة في المرض و لو بائنا ترث الزوج لو مات في ذلك المرض إلى سنة، و قيل بثبوت التوارث في العدة مطلقا و لو رجعت المختلعة بالبذل أو رجع الباذل غيرها فانقلب الطلاق رجعيا توارثا مطلقا و ان لم يمكن الزوج الرجوع بأخذ أختها أو خامسة لانه بانقلابه رجعيا تثبت له أحكامه، و استشكل- الفاضل- فيه التفاتا إلى استصحاب أحكام البينونة، و الشك في الموضوع فعسى أن يكون الموضوع هو الطلاق الرجعي لا مطلقا، و استقوى بعض أفاضل المتأخرين دوران الإرث‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست