responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 151

و عدمه على استحقاق الرجوع فعلا و عدمه و مثله ما لو لم يمكنه الرجوع في الرجعي لإسقاطه حق الرجوع أو لمصالحته عليه أو غير ذلك فتدبر.

الفائدة التاسعة و الأربعون (في اشتباه البائنة بغيرها):

لو اشتبهت البائنة بغيرها، فأما أن يكون البون بالطلاق أو بغيره، و على الأول فأما أن يكون الاشتباه بما فوق الأربع أو دونها، و على الثاني كذلك و المنصوص من هذه الصور هو ما لو طلق الرابعة، واخذ أخرى بمكانها، و اشتبهت المطلقة و الحكم فيها إن تأخذ الأخيرة ربع الثمن، و يقسم الباقي بين الأربعة الباقية و كذا لو كان الأرث الربع، و الحلي على اصله فحكم بالقرعة بين الأربعة و استخراج المطلقة بها، فلا ترث و لا تعتد و هو حسن أن استضعفنا العمل بالخبر، أما لسقوط العمل بأخبار الآحاد أو لاشتراك أبي بصير الراوي عن أبى جعفر" (عليه السلام)" بين الثقة و غيره. نعم فيه أن الأمر يدور بين القرعة و بين الصلح القهري للحاكم، و الثاني أولى كما في مسألة التداعي لقيام تعدد الاحتمال مقام امتزاج المال كالدرهم المختلط في درهمين لشخصين، لكن تحتم ذلك على الحاكم أشكال فالتخيير بين القرعة و الصلح لا يخلو من وجه، و لو حكمنا بتعلق حكم عدم الإرث في المطلقة المعلومة دون المشتبهة أو أن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصل في كل واحدة كالأواني المشتبهة بالنجس لا وجه لعدم التوريث و على الأخير بأن بانت الزوجة بغير الطلاق، و اشتبه الأمر أو به دون الأربع، فقيل: بالتعدد في غير مورد النص مطلقا، و ان النص على عين لا يفيد التخصيص في الحكم بل يدل على التنبيه على مأخذ الحكم و إلحاقه بكل ما حصل الاشتباه فيه و لا خصوصة ظاهره في قلة المشتبه و كثرته فيه، و استشكل آخرون بالتعدد في المورد المخصوص فقصروا الحكم عليه،

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست