responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 149

الفصل الثالث في اجتماع الأعمام و الأخوال و انفرادهم

إذا اجتمع العم أو الأعمام و الخال أو الأخوال فلجانب الخئولة الثلث من المتروك و الثلثان لجانب العمومة في الأشهر تنزيلا للأخوال بمنزلة الأم و للأعمام بمنزلة الأب، و خالف في ذلك جمع منهم المفيد (رحمه الله) فنزلوا الخئولة و العمومة منزلة الكلالتين كلالة الأم و كلالة الأب فقالوا: أن للخئولة مع الوحدة السدس و مع التعدد الثلث و للعمومة الباقي بالقرابة مع وجود الذكر و الثلثان بالفرض مع عدمه فان اتحد اخذ النصف و ألا فالثلثان و الباقي يرد على العمومة و الخئولة أو على العمومة فقط، و لم نعثر لهم على حجة واضحة و على المشهور فثلث الأخوال يقسم بينهم بالسوية مع عدم التفرق سواء اتحدوا بالذكورية أو الأنوثية أم بالتفريق فان تفرقوا يعطى المتقرب بالأم السدس من الثلث مع الوحدة و ثلثه مع التعدد و القسمة بالسوية، و الباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع فقده و قسمته بينهم بالسوية على المشهور، و بالتفاضل في قول بعضهم و الأعمام تقسم حقها و هو الثلثان بالسوية مع عدم الاختلاف و معه بالتفاضل، و ان تفرقوا يكون تقسيم الثلثين بينهم كتقسيم جميع المال مع فقد الخئولة، و متى اجتمع الأعمام و الأخوال أي عم الأب و عمته، و خاله، و خالته، و عم الام، و عمتها، و خالها و خالتها فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية و الثلثان للمتقرب بالأب و ثلث الثلثين لخالة الميت و خاله و ثلثاهما للعم و العمة للذكر ضعف الأنثى و المسألة مركبة من حكمين:

الحكم الأول: التقسيم بين المتقربين أثلاثا.

و الحكم الثاني: تقسيم نصيب المتقرب على نحو ما ذكر و احتمل الشهيد في الأول أن يجعل للخئولة الأربعة الثلث و قسمتهم له بالسوية و للأعمام الثلثين و طريق قسمتهما أن يكون ثلث الثلثين لعم الأم و عمتها بالسوية و ثلثاهما لعم الأب و عمته أثلاثا و احتمل (نصير الملة) أن ثلث الثلث الذي للمتقرب بالأم يعطى لخالها و خالتها سوية و ثلثاه لعمها و عمتها كذلك و سهم الأعمام ينقسم كما قاله المشهور، و احتمل بعض المتأخرين أن يقسم ثلث المتقرب بالأم بين أخوالها و أعمامها بالمناصفة، و فيه مخالفة المشهور عند الاتحاد، و وجه هذا الاحتمال أن أبا الام و أمها يقتسمون كذلك فالمتقرب بهم مثلهم، و المسألة حيث لا نص فيها محل إشكال و الأخذ بقاعدة التفاضل أو المشهور أولى بل يمكن أن يكون الأول أوفق بمذاق الفقاهة.

فائدة: قيام أولاد العم و الخال مقامهم:

يقومون أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم فتنزل بنت العم منزلة العم و ابن الخالة منزلة الخالة من الثلثين، و الثلث و هكذا، و يظهر مما ذكرنا انه إذا اجتمع للوارث سببان أو اكثر من أسباب الأرث فان كان ذو السببين معه من هو اقرب حاز التركة، و ان كان ذو سبب واحد و ان كان معه من هو اقرب منه بأحد السببين كزوج هو ابن عم مع أخ ورث بالزوجية، و لا يرث بالعمومة لأنه ثبت ارث الزوج مع الأخ و كذا إذا اجتمع السببان، و لا مزاحم فان المال كله له كعم هو خال و ابن خال حتى لو كان السببان المتضادان فان التضاد لا يمنع مع الانحصار، أما لو كان معه من هو مساو فيهما فأما ان يكون أحد السببين مانعا من الأخر كأخ هو ابن عم مع أخ أو لا يكون، إما الأول فيرثان معا بالاخوة و كونه ابن عم وجوده كعدمه لا يؤثر شيئا لانه ثبت أن الأخوين يقسمان المال بينهما نصفين و لم يثبت زوال هذا الحكم بكون أحدهما ابن عم، و أما الثاني كعم هو خال مع خال فيرث ذو السببين نصيب كل سبب فللعم المفروض من‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست