الأمر بين إدخاله موضوعا في النسب و عدم ترتب بعض أثار النسب للدليل و بين إلحاقه حكما في خصوص النكاح و إنكار حصول النسب بالزنا و هو الأوفق.
الفائدة الثانية و الثلاثون ما يثبت به النسب:
يثبت النسب لمن أمكن في حقه أن يجمع بين أقصى الحمل و الولادة لستة أشهر، فلو تعاقب اثنان على وطئ امرأة و ولدت بعد مضي أقصى الحمل أو دون ستة أشهر من نكاحهما، لا يلحق الولد بهما شرعا في نكاح الشبهة، و ان تبعض بان ولدت لدون ستة أشهر من نكاح أحدهما و أكثر من نكاح الأخر لحق الولد الثاني، و كذا إن ولدت لدون أقصى الحمل من أحدهما و اكثر منه للآخر، و أما لو أمكن النكاح في حقهما بان غشياها فولدت بين الحدين بان أجهضت لدون أقصى الحمل من واحد و فوق الستة أشهر من أخر فقيل بالقرعة و نسب للطوسي و قيل لمن تعقب فراشه و نسب للأكثر و هو الأظهر للأخبار الناصة عليه التي لا تعارض بالأخبار الظاهرة في القرعة مع ضعفها و ضعف العموم في شرعية القرعة بأنها لكل أمر مجهول.
الفائدة الثالثة و الثلاثون في لحمة الرضاع كالنسب:
الرضاع لحمة كلحمة النسب مفاده أن العلاقات و القرب الحاصل بالنسب يحصل بالرضاع فيكون كأنه هو و النسب الإناثية تسع الأمهات و الجدات و البنات و بنات الأولاد و الأخوات و بنات الأخوة و بنات الأخت و العمات و الخالات، و هذه النسب تحصل بالرضاع كحصولها في الولادة، فإذا أرضعت الامرأة ولدا أو بنتا صارت المرضعة أما و زوجها أبا و الراضع معه أخا أو أختا و أم المرضعة جدة و أختها خالة و أخوها خالا و أخو الزوج عما و أخته عمة و بنات من رضع معه بنات أخ أو أخت و تتشعب الحرمة فتحرم على الرضيع مثلا أمه التي أرضعته و أمها من الرضاعة و النسب و أن علت و تحرم على الزوج الرضيعة و بنتها نسبا و رضاعا- و أن نزلت- و كذلك تحرم أخت الرضيع عليه رضاعا و نسبا و أن تسافلت و خالته و عمته بالنسب أو الرضاع و هكذا بالنسبة إلى الذكور نعم لو ثبتت الأخوة في الرضاع خاصة دون الولادة فله صورتان أحدهما أن ترضع مع ابنها النسبي اثنين فهما بالنسبة إلى الأم و الأب إلى أخر النسب حكمها واضح و كذلك بالنسبة إلى من رضعا معه و بناته و أخواته و عماته و خالاته و أما بالنسبة إليهما فالظاهر الحرمة أيضا مع اتحاد الفحل كأن أرضعت ثلاثة أحدهما ابنها ولادة و معه ولد و بنت كل واحد من واحد فالظاهر حرمة الولد على البنت و نشر الحرمة مطلقا لكل من رضع من ذلك اللبن متقدما أو متأخرا أم مقارنا فيحرم على الأب بنت الرضيع فنازلا و بنت أخيه و على الرضيع الأم الرضاعية و غيرها إلى أخر السبعة مما يتعلق بها و بالأب من الأقرباء المحرمة و الأخوة بعضهم على بعض مطلقا و بناتهم كذلك و أما أمهاتهم و جداتهم و خالاتهم و عماتهم ففيه تفصيل سيجيء ذكره و أما إذا كانوا أخوة من طرف الأم فقط كأن أرضعت جماعة كل واحد من لبن فحل فلا يؤثر حرمة في المشهور مطلقا لاختلاف الفحل و سيجيء في طي الفوائد تفصيله.
الفائدة الرابعة و الثلاثون في الرضاع المحرم:
لا ريب في حصول التحريم بواسطة الارضاع في الجملة للأقارب النسبية و الرضاعية للمرتضع أو لمن ارتضع منه و تفصيله: إن الراضعة تكون أما للرضيع و آبائها النسبيان و الرضاعيان أجداده و صاحب اللبن يكون أبا له و آبائه النسبيان و الرضاعيان أيضا أجداده