responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 110

فيحصل للأجداد ثمان شعب فحينئذ يحرم على الرضيع أمه النسبية و أمه الرضاعية و أم أبيه نسبة و رضاعا و أم أمه كذلك و هكذا سواء خلا عن الواسطة أو كان الرضاع بواسطة أو وسائط، و لا فرق في الواسطة بين النسبية و الرضاعية فيحرم عليه كذلك من رضعت أحد أجداده و أن على و هكذا. و الملخص أن الأمهات النسبية للأم الرضاعية و الأمهات الرضاعية لها أو لأحد أجدادها الحرمة سواء، و لو كان الرضاع بواسطة أو وسائط و مثله لأمهات الرضاعية للأب الرضاعي أو لأبيه أو لجده و كذلك الأمهات الرضاعية للأب النسبي أو أحد آبائه أو أجداده، و مثله القول في البنت و الابن النسبيين و الرضاعيين فبناته هي التي رضعت من دره و بنات أولاده التي رضعت من لبنهم بواسطة أو بلا واسطة، و مطلق البنت الرضاعية على بنت الابن و البنت و هكذا و إن نزلن و الأخوات؛ الرضاعية هن بنات أبويه أو أحدهما، و الأبوان اعم من يكونا نسبيين أو رضاعيين و هكذا بنت الأخ و الأخت و العمات أخوات الأب الرضاعي و الخالات أخوات الأم الرضاعية فتخرج من جميع من ذكرنا الشعب النسبية و يبقى فيها الرضاعية فتحرم هذه القرابات السبع على الرجل و نظائرهن على الامرأة.

الفائدة الخامسة و الثلاثون في اللبن المحرم:

يشترط في اللبن المحرم أن يكون عن نكاح محلل شرعا و منه نكاح الشبهة، و تردد فيه البعض، و الأصل يساعده و الدليل معاضده، و الاحتياط يقضي بنشر الحرمة في نكاح الشبهة لإلحاقها بالنكاح الصحيح حكما و لميل الأكثر إلى ذلك نعم لا ريب في شمول النكاح للمتعة و ملك اليمين. و التحليل كما أنه لا شبهة بخروج النكاح عن الزنا فلا ينشر حرمة و أن ألحقه البعض في صحيح النكاح فيكفي فيه الشذوذ و المشهور في المحرم من اللبن هو ما كان بعد انفصال الولد فلا يحرم حالة الحمل و لا ما در من غير نكاح و الثاني مشهور و الأول مختلف فيه و الدليل يساعد القول بعدم الحرمة فيهما فلا يحرم إلا بعد الانفصال و لو كان سقطا بشرط ولوج الروح فيه، و تمام خلقته، و لو دار اللبن بين اثنين كما في نكاح الشبهة و بعض أفراد الحامل لحقت الحرمة من لحق به الولد في الأولى و أقوى السببين في الثانية و يستصحب لبن الفحل حتى يقطع بانقطاعه أو تبدله بفحل أخر كما لو تزوجت بعد طلاقها و وضعها فحملت من الثاني و ولدت و هي ترضع الأول فزاد بالولادة اللبن كما أنه لا فرق بين طول الزمان و قصره في اللبن المحرم و حينئذ يلزم أن يكون اللبن عن نكاح مع الولادة فلو لم يكن عن نكاح لا يحرم، و كذا لو كان من نكاح و لا ولادة أو عن نكاح و ولادة زنائية فكذلك لا يجري فيه حكم الرضاع، كل ذلك اقتصارا على المتيقن فيه و نفي ما عداه بالأصل، و خلاف من خالف لا يفيد، إلا الاحتياط الذي لا يلزم مع أن الالتزام به هنا خلاف الاحتياط لدخوله في تحريم الحلال بلا حجة قاطعة فتأمل و يعتبر حياة المرضعة مطلقا و أن ماتت قبل إكمال الرضاع المحرم فأكمله بعد الموت فإنه لا يحرم. و زعم بعض التحريم للاستصحاب و لم يلتفت إلى تغير الموضوع في الموت.

تنبيه: في الرضاع المحرم:

لا أشكال في أن مسمى الرضاع لا يحرم و أن صدق الاسم سواء حصل المسمى برضعة أو أكثر مما لا يعتبر فلو أرضعت ألف رضعة و فصل بينهما قبل العشرة برضاع أخرى لا ينشر حرمة إجماعا و المخالف فيه منقرض أو من غيرنا و الشارع جعل للمحرم منه حدودا إنبات اللحم و شد العظم أو رضاع يوم و ليلة أو عشر رضعات أو خمسة عشر على الخلاف إنما الأشكال في أن الأثر الزماني و التقديري كاشفان عن إنبات اللحم و شد‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست