responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 108

المبذول لا أجرة البذل و مثل أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه العلاج و غير ذلك مما ذكروا جواز الاستئجار عليه من الواجبات الغير قابلة للنيابة، و أما القابلة لها بأي نوع من أنواع الواجب يجوز استئجار الغير و استنابته بجعالة أو تبرعا عليه و هو خارج عن هذه المسألة و الله العالم.

بسم الله الرحمن الرحيم‌ و به نستعين‌

و صلى الله على محمد و آله الطاهرين‌

يقول الخاطئ المذنب المقصر و العبد الآثم القادم إلى رمسه، و الجاني على نفسه العباس بن الحسن بن العلامة الأكبر جعفر كاشف الغطاء النخعي سألني من لا بد لي من إجابته أن ارسم بعض الفوائد الفقهية عند تدريسي فأجبته مستعينا بتسديد الحجة عليه و على آبائه أفضل التحية و السلام.

فوائد الرضاع

الفائدة التاسعة و العشرون في النسب:

لا ريب في تحريم كل قريب إلى الإنسان إلا بنات العم أو الخال على بني عمومتها أو بني أخوالها فالآباء و الأمهات و البنات و البنون و الأخوة و الأخوات علوا و نزولا حرام بالضرورة من الدين و أما الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات فان كانوا له أو لآبائه و أمهاته فكذلك و إلا فلا فعمة العمة و خالة الخالة لا تسري إليهما الحرمة.

الفائدة الثلاثون: تحريم النكاح بالنسب الشرعي

تحريم النكاح بالنسب الشرعي لا ريب فيه من نكاح أو ملك يمين أو تحليل أو شبهة وطئ، و لا ينافيه عروض التحريم حيضا و نفاسا أو صياما أو إحراما فانه ينشر الحرمة أيضا بالضرورة، و وطئ المجنون و النائم و السكران و المميز على الظاهر و يدخل بوطء الشبهة حكما و لو اختصت الشبهة بأحدهما اختص الولد به و انتفى عن غيره من غير أشكال فلا تلحق العالم سائر الأحكام إلا النكاح فتعم الحرمة على الأظهر.

الفائدة الواحدة و الثلاثون في النسب الزنائي:

النسب الزنائى في النكاح يلحق النسب الشرعي في الحرمة فتحرم بنت المزني بها و أمها عليه و على أصوله و فروعه، و الظاهر أنه لا خلاف فيه و حكى الإجماع عليه الشيخ في الخلاف و الفاضل في التذكرة و ثاني المحققين و الهندي في شرح القواعد و غيرهم، و لا ينافي ذلك عدم ثبوت أحكام النسب شرعا مطلقا كالتوارث و إباحة النظر و النفقة على الولد و الانعتاق و ارتفاع القصاص و عدم تحريم حليلة الابن لو زنى بها الأب، و الجمع بين الأختين و غير ذلك لأنه خارج بدليله، و بعض العلماء نفي التحريم لقصر دليله على الإجماع- و هو محكى- ه‌لصحمو غير ثابت، و لكن الاكتفاء بالنسبة العرفية أو اللغوية يقتضي ترتب عموم أحكام النسب، و قد علمت الخارج منها و لا يبعد أن نظر الفقهاء في ترتب أحكام النسب إلى النسب العرفي و اللغوي، و لا أظن أنهم يقولون بالحقيقة الشرعية في مثل لفظ الأم و البنت و غيرهما، و لا ريب في صدق النسب مع الزنا فتترتب عليه جميع الأحكام، و يحتاج الخارج إلى الدليل القاطع لكن نسبة التزام ذلك إلى العلماء مشكل، فيدور‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست