اتفقوا على أنّه يجب على كل من المرأة والرجل أن يستر مِن بدنه في حال الصلاة ما وجب عليه ستره عن الأجانب خارج الصلاة . واختلفوا فيما زاد على ذلك ، أي هل يجب أيضاً أن تستر المرأة الوجه والكفين أو شيئاً منهما حال الصلاة ، مع أنّه لا يجب ذلك عليها في خارجها ؟ وهل على الرجل أن يستر ما زاد عمّا بين السرة والركبة حين الصلاة ، مع أنّ ذلك غير واجب إذا لَم يكن في الصلاة ؟
قال الحنفية : على المرأة أن تستر ظاهر الكفين وباطن القدمين أيضاً ، وعلى الرجل أن يستر الركبة علاوة عما بينها وبين السرة .
وقال الشافعية والمالكية : يجوز للمرأة حين الصلاة أن تكشف عن الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما .
وقال الحنابلة : لا يجوز لها إلاّ كشف الوجه فقط .
وقال الإمامية : يجب على كل مِن المرأة والرجل حال الصلاة يجب عليه في خارجها ، مع وجود ناظر أجنبي ، فللمرأة أن تكشف مِن وجهها حين الصلاة بالمقدار الذي يغسل في الوضوء والكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين