responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 93

ظاهرهما وباطنهما ، ويجب على الرجل أن يستر السوأتين ، والأفضل ستر ما بين السرة والركبة .

شرائط الساتر في الصلاة

للساتر شرائط لابدّ منها مع القدرة والاختيار : وهي :

الطهارة

1 ـ طهارة الساتر والبدن شرط في صحة الصلاة باتفاق الجميع ، إلاّ أنّ كل مذهب مِن المذاهب قد استثنى أشياء يُعفى عنها في الصلاة حسب التفصيل التالي :

قال الإمامية : يعفى عن دم الجروح والقروح قليلاً كان أو كثيراً في اللباس والبدن ، إذا كان في إزالته مشقة وحرج ، وعن الدم الأقل مِن الدرهم مِن المصلي أو مِن غيره ، على شريطة أن يكون مجتمعاً لا متفرقاً ، وأن لا يكون مِن الدماء الثلاثة : الحيض والنفاس والاستحاضة ، ولا مِن دم نجس العين كالكلب والخنزير ، ولا مِن دم الميتة ، ويعفى أيضاً عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ، كالتكة والقلنسوة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ، وعمّا يحمل كالسكين وورق النقد ، ويعفى عن ثوب المربية للصبي أُماً كانت أو غيرها على شريطة أن تغسله مرة واحدة في كل يوم ، وأن يتعذر عليها إبداله ، وبالتالي يعفى عندهم عن كل نجاسة في الثوب أو البدن في حال الاضطرار .

وقال المالكية : يعفى عن سلس البول والغائط ، وبلل البواسير ، وعمّا يصيب ثوب أو بدن المرضعة مِن بول أو غائط رضيعها ، وعمّا يصيب ثوب أو بدن الجزار ، ونازح المراحيض والطبيب الجراح ، وعن الدم ولو مِن خنزير شرط أن لا يزيد على مقدار الدرهم ، وعمّا يخرج مِن الدمامل ، وعن خرء

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست