responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 76

وقال الامامية : الجماع هو الناقض لا اللمس باليد .

2 ـ قال الحنفية : إنّ معنى ( إذا لَم تجدوا ماء فتيمّموا ) : أيّ ماء كان مطلقاً أو مضافاً ، أمّا بقية المذاهب فقالت : إنّ لفظ الماء في الآية ينصرف إلى الماء المطلق دون المضاف .

3 ـ قال الحنفية وجماعة من الإمامية : المراد من الصعيد بالآية : التراب والرمل والصخر .

وقال الشافعية : المراد به التراب والرمل فقط .

وقال الحنابلة : التراب فقط .

وقال المالكية : يعمّ التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن .

وقال الأربعة : المراد من الوجه في الآية : جميعه .

وقال الامامية : بل بعضه .

4 ـ قال الأربعة : المراد من الأيدي : الكفّان والزندان مع المرفقين .

وقال الامامية : بل الكفّان فقط .

وإذا دلّ اختلافهم هذا على شيء فإنّما يدلّ على أنّه قشري لا جوهري ، ولفظي لا معنوي ، وأنّه أشبه باختلاف اللغويين على معنى كلمة ، والأدباء على تفسير بيت من الشعر . ومن هنا يختلف فقهاء المذاهب الواحد في مسألة واحدة ، تماماً كما يختلف كل مذهب مع مذهب آخر .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست