يتبين ممّا قدّمنا في الماء المضاف وفي نواقض الوضوء وفي التيمم ، أنّ المذاهب الإسلامية أكثر ما تكون اختلافاً في ألفاظ آية التيمم : ( وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) .
اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه التيمم مع فقد الماء ، هل هو المريض والمسافر فقط ، أو يعمّهما ويعمّ الحاضر الصحيح ؟ وهل المراد بالملامسة الجماع أو اللمس باليد ؟ وهل المراد بالماء المطلق فقط ، أو ما يعمّ المضاف ؟ وهل المراد بالصعيد خصوص التراب ، أو وجه الأرض تراباً كان أو رملاً أو صخراً ؟ وهل المراد بالوجه جميعه أو بعضه ؟ وهل المراد باليد الكف فقط ، أو الكف والذراع ؟ وإليك ملخص ما قدّمناه من الأقوال :
1 ـ قال أبو حنيفة : إنّ الحاضر الصحيح الذي يجد ماء لا يسوغ له التيمم ، وليس عليه الصلاة ؛ لأنّ الآية أوجبت التيمم مع فقدِ الماء على خصوص المريض والمسافر .
وقالت بقية المذاهب : إنّ لمس المرأة الأجنبية باليد تماماً ـ كالمجيء من الغائط ـ ينقض الوضوء .