responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 644

بلغ الصبي ، وادّعى على الولي التعدي أو التفريط فعليه البينة ، وعلى الولي اليمين ؛ لأنّه أمين ، وما على الأمين إلاّ اليمين .

بيع الولي من نفسه :

قال الشافعية وبعض الإمامية : ليس للولي ولا للوصي أن يبيع مال الطفل والمجنون من نفسه، ولا أن يبيع ماله من الطفل . ثمّ اختار العلاّمة الجواز ، وعدم الفرق بينه وبين الأجنبي ، مع المصلحة وانتفاء التهمة ، كما أنّه يجوز للأمين الذي نصّبه الحاكم أن يبيع على الحاكم مال اليتيم في موضع جواز البيع ، وكذا للوصي ، وإن كان الحاكم هو الذي جعله أميناً وصياً . أمّا أن يبيع الحاكم ماله من اليتيم فقد منعه أبو حنيفة ؛ لأنّ ذلك قضاء من القاضي لنفسه ، وقضاؤه لنفسه باطل . وقال العلامة : لا بأس به ، أي بقول أبي حنيفة .

ويلاحظ بأنّ به أكثر من بأس ؛ لأنّ هذا ليس بقضاء ولا يمتّ إليه بسبب قريب أو بعيد ، وإذا جاز للقاضي أن يشتري من مال اليتيم مع المصلحة جاز أن يبيعه أيضاً مع المصلحة ، والفرق تَحكّم .

وكيل الولي والوصي :

للولي والوصي أن يستنيبا غيرهما في مباشرة ما لا يقدران على مباشرته ، وفيما يقدران عليه أيضاً ولكن لا يصلحان للمباشرة تبعاً للعادة ، أمّا إذا صلحا فالأولى المنع .

ويلاحظ بأنّ كلاً من الأصالة والوكالة هنا وسيلة لتحقق المصلحة وأداء ما يجب ، فمتى حصلت هذه الغاية نفذ التصرف ، سواء أكان من الولي أو الوكيل ، وإلاّ فلا ينفذ التصرف حتى ولو كان من الولي نفسه .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست