قال بعض علمائنا : ليس لولي الصبي القصاص المستحق ؛ لأنّ الطفل ربما يرغب في العفو ، وليس للولي أيضاً أن يعفو ؛ لأنّه قد يرغب في الاستيفاء تشفياً . ثمّ اختار العلاّمة بأنّ للولي الاستيفاء والعفو والصلح ببعض مال الطفل مع المصلحة .
الطلاق والشفقة :
ليس للولي أن يطلّق زوجة الصبي لا مجاناً ولا بالعوض .
ولو كان للصبي شريك في عين ، وباع شريكه لأجنبي كان للولي الأخذ بالشفعة أو الترك بحسب المصلحة ، وهو أصحّ وجهي الشافعية .
إخراج الحقوق :
يجب على الولي أن يخرج من مال المولَّى عليه الحقوق الواجية ، كالديون وعوض الجنايات والزكاة ، وإن لم تُطلَب من الولي . أمّا نفقة الأقارب الواجبة على الطفل فلا يدفعها الولي للمستحق إلاّ مع المطالبة .
الإنفاق على المولَّى عليه :
يجب على الولي الإنفاق على مَن يلي أمره بالمعروف ، ولا يجوز له التقتير عليه ولا الإسراف في النفقة ، بل يكون معتدلاً جارياً معه على عادة أمثاله .
والولي أو الوصي أمين لا يضمن إلاّ بثبوت التعدي أو التفريط ، فإذا