responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 643

العفو والصلح :

قال بعض علمائنا : ليس لولي الصبي القصاص المستحق ؛ لأنّ الطفل ربما يرغب في العفو ، وليس للولي أيضاً أن يعفو ؛ لأنّه قد يرغب في الاستيفاء تشفياً . ثمّ اختار العلاّمة بأنّ للولي الاستيفاء والعفو والصلح ببعض مال الطفل مع المصلحة .

الطلاق والشفقة :

ليس للولي أن يطلّق زوجة الصبي لا مجاناً ولا بالعوض .

ولو كان للصبي شريك في عين ، وباع شريكه لأجنبي كان للولي الأخذ بالشفعة أو الترك بحسب المصلحة ، وهو أصحّ وجهي الشافعية .

إخراج الحقوق :

يجب على الولي أن يخرج من مال المولَّى عليه الحقوق الواجية ، كالديون وعوض الجنايات والزكاة ، وإن لم تُطلَب من الولي . أمّا نفقة الأقارب الواجبة على الطفل فلا يدفعها الولي للمستحق إلاّ مع المطالبة .

الإنفاق على المولَّى عليه :

يجب على الولي الإنفاق على مَن يلي أمره بالمعروف ، ولا يجوز له التقتير عليه ولا الإسراف في النفقة ، بل يكون معتدلاً جارياً معه على عادة أمثاله .

والولي أو الوصي أمين لا يضمن إلاّ بثبوت التعدي أو التفريط ، فإذا

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست